كزان .
( ومن أتى بهيمة ولو سمكة عزر ) لأنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على اللواط لأنه لا حرمة له والنفوس تعافه ( ويبالغ في تعزيره ) لعدم الشبهة له فيه كوطى الميتة ( وقتلت البهيمة سواء كانت مملوكة له أو لغيره ) وسواء كانت ( مأكولة أو غير مأكولة ) لما روى ابن عباس مرفوعا قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة .
رواه أحمد وأبو داود والترمذي .
وقال الطحاوي هو ضعيف وقد صح عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه ( فإن كانت ) البهيمة المأتية ( ملكه ) أي الآتي لها ( ف ) هي ( هدر ) لأن الإنسان لا يضمن ما نفسه ( وإن كانت ) البهيمة ( لغيره ضمنها ) لربها لأنها أتلفت بسببه أشبه مال لو قتلها ( ويحرم أكلها ) وإن كانت من جنس ما يؤكل .
روي عن ابن عباس .
لأنها وجب قتلها لحق الله تعالى .
فأشبهت سائر المقتولات لحق الله تعالى ( ويثبت ذلك ) أي إتيانه للبهيمة ( بشهادة رجلين على فعله بها ) سواء كانت له أو لغيره كسائر ما يوجب التعزير ( أو إقراره ويأتي ولو مرة إن كانت ) المأتية ( ملكه ) لأنه أقر على نفسه فيؤاخذ به ( وإن لم تكن ) البهيمة المأتية ( ملكه لم يجز قتلها بإقراره ) لأنه إقرار على ملك غيره فلم يقبل كما لو أقر بها لغير مالكها ( ولو مكنت امرأة قردا من نفسها حتى وطئها فعليها ما على واطىء البهيمة ) أي فتعزر بليغا على المذهب وعلى القول الثاني تقتل .
انتهى فصل ( ولا يجب الحد ) للزنا ( إلا بشروط ) أربعة .
( أحدها أن يطأ في فرج أصلي من آدمي حي قبلا كان أو دبرا بذكر أصلي .
وأقله ) أي الوطء ( تغييب حشفة من فحل أو خصي أو قدرها عند عدمها ) لأن أحكام الوطء تتعلق به .
قال في الفروع والمبدع بعد كلام نقلاه عن أبي بكر فدل على أنه يلزم من نفي الغسل الحد وأولى .
انتهى .
فيؤخذ منه أنه لا حد على من غيبه بحائل ( فإن وطىء ) الزاني ( دون الفرج ) فلا حد ( أو تساحقت امرأتان ) فلا حد لعدم الإيلاج ( أو جامع الخنثى المشكل بذكره ) ولو في فرج أصلي