( وإن كانت ) المحدودة ( في نفاسها أو ضعيفة يخاف عليها لم يقم عليها ) الحد ( حتى تطهر وتقوى ) ليستوفى الحد على وجه الكمال من غير خوف فواته وبه فارقت المريض ( وهذا ) هو ( الذي تقتضيه السنة الصحيحة ) منها ما تقدم من حديث علي ومنها حديث أبي بكر أن المرأة انطلقت فولدت غلاما فجاءت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها انطلقي فتطهري من الدم .
رواه أبو داود .
( وقال أبو بكر يقام عليها الحد في الحال بسوط يؤمن معه التلف فإن خيف عليها من السوط أقيم ) الحد ( بالعثكول وأطراف الثياب ) كالمريض ( وتقدم بعد ذلك في استيفاء القصاص ويؤخر ) إقامة الحد على ( سكران حتى يصحو ) ليحصل المقصود من إقامة الحد وهو الزجر ( فلو خالف وحده ) أي السكران قبل صحوه ( سقط ) قال في المنتهى وشرحه إن أحس بألم الضرب وإلا فلا لأنه لم يوجد ما يزجره ( ويؤخر قطع خوف تلف ) أي موت المحدود بالقطع لأنه حيف ( وإن مات ) المحدود ( في حد أو قطع سرقة أو تعزير أو تأديب معتاد ) من سلطان أو معلم أو والد أو زوج ( وتقدم في الديات فلا ضمان عليه ) أي على أحد لأنه حد وجب لله تعالى فلم يجب فيه شيء لأنه نائب عن الله ولأنه مأذون فيه شرعا كسراية القصاص ( إن لم يلزم التأخير فإن لزم ) التأخير بأن خيف التلف من القطع ( ولم يؤخر ) القطع ( ضمن ) القاطع المقطوع إن سرى إليه لأنه غير مأذون فيه إذن ( وإن زاد ) الجلاد ( في الحد سوطا أو أكثر عمدا أو خطأ أو ) زاد ( في السوط ) بأن ضرب بأكثر مما تقدم أنه يضرب به ( أو اعتمد ) الجلاد ( في ضربه أو ) ضرب ( بسوط لا يحتمله ) لمرض أو نحوه ( ضمنه ) لأنه تلف بعدوانه أشبه ما لو ضربه في غير الجلد ( بكل الدية ) لأنه قتل حصل من جهة الله وعدوان الضارب فكان الضمان على الضارب كما لو ضرب مريضا سوطا فقتله ( كما إذا ألقى على سفينة موقرة حجرا فغرقها فإن كانت الزيادة من الجلاد من غير أمر ) أحد ( فالضمان على عاقلته ) إن كان خطأ كسائر أنواع الخطأ ( ومن أمر بزيادة فزاد جاهلا تحريمها ) أي الزيادة فتلف المضروب ( ضمنه الآمر ) كما لو أمر بالقتل مكلفا يجهل تحريمه ( وإلا ) أي وإن لم يكن الضارب جاهلا تحريم الزيادة ضمنه ( فالضارب ) لأنه غير معذور وكمن أمر بالقتل مكلفا يعلم تحريمه ( وإن تعمده ) أي الزائد ( العاد فقط ) ضمنه وحده دون الضارب وغيره ( أو أخطأ ) العادة من العدد ( وادعى الضارب الجهل ضمنه العاد ) هكذا في بعض النسخ وقاله في