الإنصاف وغيره وفي بعضها مشطوب عليه وليس بظاهر .
( وتعمد الإمام الزيادة ) في الضرب ( شبه عمد تحمله العاقلة ) لأن الدية وجبت نهاية فكانت على عاقلته كما لو رمى صيدا فقتل آدميا وليس ذلك من خطئه في حكمه ليكون في بيت المال ( وإن كان الحد رجما لم يحفر له ) أي المرجوم ( رجلا كان أو امرأة ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفر الماعز .
قال أبو سعيد لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا وثقنا ولكن قام لنا .
رواه أحمد مسلم .
والمرأة كذلك نصره في المغني لأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر وسواء ( ثبت ) الزنا ( ببينة أو إقرار وتشد ثياب المرأة لئلا تنكشف ) لحديث عمران بن حصين قال فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها رواه أبو داود .
( والسنة أن يدور الناس حول المرجوم من كل جانب كالدائرة إن كان ثبت ببينة ) لأنه لا حاجة إلى تمكينه من الهرب و ( لا ) يسن ذلك إن كان زناه ثبت ( بإقرار لاحتمال أن يهرب فيترك ) ولا يتمم عليه الحد ( ويسن حضور الزنا وبداءتهم ) أي الشهود ( بالرجم وإن كان ) الزنا ( ثبت بإقرار ) الزاني ( بدأ الإمام أو الحاكم إن كان ثبت عنده ثم يرجم الناس ) لما روى سعيد بإسناده عن علي ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه ( ويجب حضور الإمام أو نائبه في كل حد ) لله أو لآدمي كما في استيفاء القصاص ( ومن أذن له ) الإمام ( في إقامة الحد فهو نائبه ) يكفي حضوره لقوله صلى الله عليه وسلم وامض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن أقرت فارجمها .
( ويجب حضور طائفة في حد الزنا ) لقوله تعالى ! < وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين > ! ولو واحدا وهو قول ابن عباس رواه ابن أبي طلحة قال في المبدع وهو منقطع ( مع من يقيم الحد ) لأن الذي يقيم لحد حاضر ضرورة فتعين صرف الأمر إلى غيره ( ومتى رجع المقر بحد الزنا أو ) حد ( سرقة أو ) حد ( شرب قبل الحد عن إقراره بأن يقول كذبت في إقراري أو ) يقول ( لم أفعل ما أقررت به أو ) يقول ( رجعت عن إقراري ونحوه ) فلم يصدر مني ما أقررت به ( قبل منه ) رجوعه ( وسقط عنه الحد ) لأن ماعزا لما هرب وقال لهم ردوني إلى النبي صلى الله عليه