وأذاه بالكلام ) كالتعيير على كلام القاضي وابن الجوزي لنسخه بشرع الحد كنسخ حبس المرأة ( ولا يؤخر حد الزنا لمرض رجما كان ) الحد ( أو جلدا لأنه ) أي الحد ( يجب على الفور ) ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة ولأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع ( ويقام ) الحد ( في الحر والبرد ) ولو مفرطين كالمرض ( فإن كان ) المحدود ( مريضا أو ) كان ( نضو الخلقة أو في شدة حر أو برد وكان الحد جلدا أقيم عليه ) الحد ( بسوط يؤمن معه التلف ) لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .
( فإن كان لا يطيق الضرب وخشي عليه ) أي المحدود ( من السوط أقيم ) عليه الحد ( بأطراف الثياب و ) ب ( القضيب الصغير وشمراخ النخل ) لئلا يفضي ما فوق ذلك إلى إتلافه ( فإن خيف عليه ) من القضيب ونحوه ( ضرب بمائة شمراخ مجموعة أو عثكول ضربة واحدة أو بخمسين شمراخا ضربتين ) لما روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا اشتكى حتى ضنى فدخلت عليه امرأة فهش لها فوقع بها فسئل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه ضربة واحدة .
رواه أبو داود والنسائي .
وقال ابن المنذر في إسناده مقال والعثكول بوزن عصفور الضغث بالضاد والغين المعجمتين والثاء المثلثة .
( ولا يقام الحد رجما كان أو غيره على حبلى ولو من زنا حتى تضع ) لئلا يتعدى إلى الحمل ( فإن كان ) الحد ( رجما لم ترجم حتى تسقيه اللبأ ) لما تقدم في القصاص ( ثم ) إذا سقت اللبأ ( إن كان له من يرضعه أو تكفل أحد برضاعه رجمت ) لأنه لا ضرر عليه إذن ( وإلا ) بأن لم يكن له من يرضعه ولم يتكفل أحد برضاعه ( تركت حتى تفطمه ) ليزول عنه الضرر ( وإن لم يظهر حملها ) أي الزانية ( لم يؤخر لاحتمال أن تكون حملت من الزنا ) لأن إقامة الحد واجبة فورا والأصل عدم الحمل ( وإن ادعت ) الزانية ( الحمل قبل قولها ) لأنه لا يمكن إقامة البينة عليه ( وإن كان ) الحد ( جلدا إذا وضعته وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها أقيم عليها الحد ) لحديث علي قال إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت .
رواه مسلم والنسائي وأبو داود