ونحوها ( أو صلى في الهواء أو في أرجوحة ونحو ذلك لأنه ليس بمستقر القدمين على الأرض إلا أن يكون مضطرا ) إلى الصلاة كذلك ( كالمصلوب ) والمربوط للعذر ( وتكره ) الصلاة ( في مقصورة تحمي ) للسلطان وحده ( نصا ) قال ابن عقيل إنما كره المقصورة لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنيا .
فكره الاجتماع بهم .
قال وقيل كرهها لقصورها على أتباع السلطان ومنع غيرهم .
وتصير كالموضع الغصب ( ويصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ) بأن حبس فيه ( ويسجد بالأرض وجوبا إن كانت النجاسة يابسة ) تقديما لركن السجود .
لأنه مقصود في نفسه .
ومجمع على فريضته .
وعلى عدم سقوطه .
بخلاف ملاقاة النجاسة ( وإلا ) بأن كانت النجاسة رطبة ( أومأ غاية ما يمكنه وجلس على قدميه ) لضرورة الجلوس ( ولا يضع على الأرض وغيرهما ) أي غير القدمين للاكتفاء بهما عما سواهما ( وكذا من هو في ماء وطين ) يومىء كمصلوب ومربوط لحديث إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ( ولا تصح الفريضة في الكعبة ) المشرفة ( ولا على ظهرها ) لقوله تعالى ! < وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره > ! والشطر الجهة .
ومن صلى فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها ولأنه يكون مستدبرا من الكعبة ما لو استقبله منها وهو خارجها صحت صلاته .
ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها وقد ورد صريحا في حديث عبد الله بن عمر فيما سبق .
وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها .
لأنهما سواء في المعنى .
والجدار لا أثر له إذ المقصود البقعة بدليل أنه يصلي للبقعة حيث لا جدار ( إلا إذا وقف على منتهاها ) أي الكعبة .
وفي نسخ منتهاه أي البيت الحرام أو ظهره ( بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو صلى خارجها ) أي الكعبة ( وسجد فيها ) فيصح فرضه .
لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة غير مستدبر لشيء منها .
فصحت .
كما لو صلى إلى أحد أركانها ( ويصح نذر الصلاة فيها ) أي الكعبة ( وعليها ) كالنافلة .
وقال في الاختيارات وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز .
كما لو نذر الصلاة على الراحلة .
وإن نذر الصلاة مطلقا اعتبر فيها شروط الفريضة لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض اه .
وعبارة المنتهى وتصح نافلة ومنذورة