فيها من أمكنه الخروج ولو فات الوقت ( ولا يعيد ) من صلى فيها لعذر لصحة صلاته .
وظاهره ولو زال العذر في الوقت وخرج منها كالمتيمم يجد الماء بعد الصلاة ( وتكره الصلاة إليها ) أي إلى المقبرة وغيرها مما تقدم من المواضع المنهي عن الصلاة فيها .
لما روى أبو يزيد الغنوي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها رواه مسلم .
قال القاضي ويقاس على ذلك جميع مواضع النهي إلا الكعبة .
وفيه نظر لأن النهي عنه تعبد وشرط القياس فهم المعنى ( ما لم يكن حائل ولو كمؤخرة رحل وليس كسترة الصلاة فلا يكفي حائط المسجد ) جزم به جماعة منهم المجد وابن تميم والناظم وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش .
وظاهر ما قدمه في الفروع والمبدع وغيرهما يكفي حائط المسجد وتأول ابن عقيل النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلي .
واستحسنه صاحب التلخيص ( ولا ) يكفي ( الخط ونحوه ) ولا ما دون مؤخرة رحل ( بل ) الحائل هنا ( كسترة المتخلي ) فيعتبر بمؤخرة الرحل ( وإن غيرت أماكن النهي غير الغصب بما يزيل اسمها كجعل الحمام دارا أو مسجدا أو نبش الموتى من المقبرة وتحويل عظامهم ونحو ذلك ) كجعل المزبلة أو المجزرة دارا ( صحت الصلاة فيها ) لأنها خرجت بذلك عن أن تكون مواضع النهي ( وتصح ) الصلاة ( في أرض السباخ ) نص عليه .
قال في الرعاية مع الكراهة ( و ) تصح الصلاة في ( الأرض المسخوط عليها كأرض الخسف وكل بقعة نزل بها عذاب كأرض بابل وأرض الحجر ومسجد الضرار ) لأنه موضع مسخوط عليه .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم مر بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم ( وفي المدبغة والرحا .
و ) تصح الصلاة ( عليها ) أي على الرحى ( مع الكراهة فيهن ) أي في تلك المسائل ( و ) تصح الصلاة ( على الثلج بحائل أو لا إذا وجد حجمه ) لاستقرار أعضاء السجود ( وكذا حشيش وقطن منتفش ) تصح الصلاة عليه إذا وجد حجمه ( وإن لم يجد حجمه لم تصح ) صلاته لعدم استقرار الجبهة عليه ( ولا يعتبر كون ما يحاذي الصدر مستقرا فلو حاذاه روزنة ونحوها ) كطاق ( صحت ) صلاته .
لأن الصدر ليس من أعضاء السجود ( بخلاف ما تحت الأعضاء ) أي التي يجب السجود عليها .
فلا تصح إن حاذت روزنة