فيها وعليها ( و ) تصح ( نافلة ) فيها وعليها ( بل يسن التنفل فيها والأفضل ) أن يتنفل ( وجاهه إذا دخل ) لحديث ابن عمر قال دخل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم .
فلما فتحوا كنت أول من ولج .
فلقيت بلالا فسألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين رواه الشيخان .
ولفظه للبخاري .
وأما ما روى الشيخان عن أسامة أيضا والبخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة فجوابه أن الدخول كان مرتين .
فلم يصل في الأولى وصلى في الثانية .
كذا رواه أحمد في مسنده .
وذكره ابن حبان في صحيحه ( ولو صلى لغير وجاهة إذا دخل .
جاز ) كما لو صلى وجاهه .
لأن كل جهة من جهاتها قبلة ( إذا كان بين يديه شيء منها شاخص تتصل بها كالبناء والباب ولو مفتوحا أو عتبته المرتفعة فلا اعتبار بالآجر المعبى من غير بناء ولا الخشب غير المسمور ونحو ذلك ) لأنه غير متصل ( فإن لم يكن شاخص ) متصل ( وسجوده على منتهاها لم تصح ) صلاته لأنه لم يصل إلى شيء من الكعبة ( وإن كان بين يديه شيء منها ) أي الكعبة ( إذا سجد ولكن ما ثم شاخص لم تصح ) صلاته ( أيضا اختاره الأكثر ) قاله في التنقيح ( وعنه تصح ) صلاته .
اختاره الموفق في المغني والمجد في شرحه وابن تميم وصاحب الحاوي الكبير والفائق .
وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ذكره في الإنصاف .
وهو معنى ما قطع به في المنتهى ( والحجر ) بكسر الحاء ( منها ) أي من الكعبة لخبر عائشة ( وقدره ستة أذرع وشيء ) قال الشيخ تقي الدين الحجر جميعه ليس من البيت .
وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء .
فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة اه .
وهذا بالنسبة لغير الطواف وإلا فلا بد من خروجه عنه جميعه احتياطا .
ويأتي ( فيصح التوجه إليه ) أي إلى ذلك القدر من الحجر لأنه من البيت .
أشبه سائره وسواء كان المتوجه إليه مكيا أو غيره وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا .
( ويسن التنفل فيه ) أي في الحجر لخبر عائشة ( وأما الفرض فيه ) أي الحجر ( فك ) الفرض ( داخلها ) لا يصح إلا إذا وقف على منتهاه بحيث لم يبق وراءه شيء منه أو وقف خارجه وسجد فيه ( ولو نقض ) أو سقط ( بناء الكعبة وجب استقبال موضعها وهوائها دون أنقاضها ) لأن المقصود البقعة لا الأنقاض ( ولو صلى على