الغير أو مزاحمته لإقامته فعاد النهي إلى خارج .
وقال في التنقيح فيمن أقام غيره وصلى مكانه .
قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة وفي الرعاية وإن لم يغير هيئته لكن منع الناس الصلاة فيه صحت صلاته مع الكراهة وتبعه في المبدع وزاد في الأصح ولا يضمنه بذلك ( ومن وجبت عليه الهجرة من أرض ) لكفر أهلها وعجزه عن إظهار دينه أو كونهم أهل بدعة ضالة كذلك ( لم يجب عليه إعادة ما صلى بها ) لأن النهي عن إقامته بها لا يختص الصلاة ( ويصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقود ) كالبيع والنكاح وغيرهما والفسوخ كالطلاق والخلع والعتق ( في مكان غصب ) لأن البقعة ليست شرطا فيها بخلاف الصلاة ( وتصح صلاته في بقعة أبنيتها غصب ولو استند ) إلى الأبنية لإباحة البقعة المعتبرة في الصلاة .
ومقتضى كلامه في المبدع وتكره .
وفي معنى ذلك ما يبنى بحريم الأنهار من مساجد وبيوت .
لأن المحرم البناء بها .
وأما البقعة فعلى أصل الإباحة .
( و ) تصح ( صلاة من طولب برد وديعة أو ) رد ( غصب قبل دفعها إلى ربها ) ولو بلا عذر لأن التحريم لا يختص الصلاة ( و ) تصح ( صلاة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان فخالفه وأقام ) لما تقدم ( ولو تقوى على أداء عبادة ) من صلاة أو صوم ونحوه ( بأكل محرم صحت ) عبادته لأن النهي لا يعود إلى العبادة .
ولا إلى شروطها فهو إلى خارج عنها وذلك لا يقتضي فسادها .
لكن لو حج بغصب عالما ذاكرا لم يصح حجه على المذهب ( ولو صلى على أرض غيره ولو ) كانت ( مزروعة بلا ضرر ) ولا غصب ( أو ) صلى ( على مصلاه بلا غصب ولا ضرر جاز ) وصحت صلاته ( وتقدم في الباب قبله ) ويأتي في الجمعة لو صلى على مصلى مفروش لغيره .
لم تصح .
وجوابه ( وإن صلى في غصب ) من بقعة أو غيرها ( جاهلا ) كونه غصبا ( أو ناسيا كونه غصبا ) صحت لأنه غير آثم ( أو حبس به ) أي المكان الغصب صحت ( صلاته ) لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( ويصلي فيها ) أي المقبرة والحمام وغيرها مما تقدم .
( كلها لعذر ) كأن حبس بحمام أو حش ونحوه قال في المبدع وظاهره أنه لا يصلي