الجراح الواصلة إليها سمحاقا فهذه الخمس فيها حكومة ) لأنها جراحات لم يرد فيها توقيت من الشرع أشبهت جراحات البدن ( وخمس ) أي من الشجاج ( فيها مقدر أولها الموضحة ) والوضح البياض ( وهي التي توضح العظم ) أي تبدي بياضه ( أي تبرزه ولو بقدر رأس إبرة وموضحة الرأس والوجه سواء ) لعموم الأخبار ( وفيها إن كانت من حر مسلم ولو أنثى خمس من الإبل ) لما في حديث عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الإبل وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس رواه الخمسة ( ولا يعتبر إيضاحها للناظر فلو أوضحه برأس مسلة أو ) رأس ( إبرة وعرف وصولها إلى العظم كانت موضحة ) لأنها أوضحت العظم ( فإن عمت الرأس ) ونزلت إلى الوجه فموضحتان ( أو لم تعمه ) أي الرأس ( ونزلت إلى الوجه فموضحتان ) لأنه أوضحه في عضوين فكان لكل واحد منهما حكم نفسه كما لو أوضحه في رأسه ونزل إلى القفا ( وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه ) أي الجاني ( أرش موضحتين ) عشرة أبعرة ( فإن خرق الجاني ما بينهما ) أي الموضحتين صارتا واحدة ( أو ذهب ) ما بين الموضحتين ( بالسراية صارا موضحة واحدة ) كما لو أوضحه الكل من غير حاجز ( ومثله لو قطع ثلاث أصابع امرأة ) حرة مسلمة ( فعليه ثلاثون من الإبل فإن قطع الرابعة قبل البرء عاد ) ما عليه ( إلى عشرين ) كما تقدم عن سعيد بن المسيب وقوله هكذا السنة ( فإن اختلفا ) أي الجاني والمجني عليها ( في قطعها ) أي الأصبع الرابعة بأن قال الجاني إنه قطعها أو أنها ذهبت بالسراية وقالت بل قطعها غيرك ( فقول مجني عليها ) لأن الظاهر معها فيلزمه ثلاثون بعيرا ولا يقبل قولها على الغير بلا بينة .
لأن الأصل براءته ( وإن اندملت الموضحتان ثم أزال ) الجاني ( الحاجز بينهما فعليه أرش ثلاث مواضح ) لأنه استقر عليه أرش الأوليتين بالاندمال ثم لزمه أرش الثالثة ( وإن اندملت إحداهما ثم زال الحاجز بفعله ) أي الجاني ( أو بسراية الأخرى ) التي لم تندمل ( فموضحتان ) لأنه استقر عليه أرش التي اندملت وما عداها موضحة واحدة كما لو لم يكن معها غيرها ( وإن خرقه ) أي الحاجز بين موضحتين ( أجنبي فعلى الأول أرش موضحتين وعلى الثاني أرش موضحة .
لأن فعل أحدهما لا ينبني على فعل الآخر ) فانفرد كل واحد منهما بحكم جنايته ( وإن أزاله ) أي الحاجز بينهما ( المجني عليه فعلى الأول أرش موضحتين )