دون حشفته وقصبة الأنف دون مارنه واليد والأصبع الزائدين حكومة ) لما حصل من النقص والشين مع عدم ورود تقديره في شيء منها والتقدير بابه التوقيف ( وتقدم بعضه ) ويأتي معنى الحكومة في الباب بعده ( ولا تجب دية جرح حتى يندمل ) لما مر ( ولا ) تجب ( دية سن و ) لا دية ( ظفر و ) لا دية ( منفعة ) من بصر أو غيره ( حتى ييأس من عودها ) لما تقدم من أنه لا دية لما رجي عوده في مدة تقولها أهل الخبرة .
( فإن مات ) المجني عليه ( في المدة ) التي ذكر أهل الخبرة أنه يعود فيها قبل العود ( فلوليه دية ) ما جنى عليه من ( سن وظفر ) ومنفعة لليأس من عوده بموته ( وله القود في غيرهما ) أي غير السن والظفر من الأعضاء لأن العادة لم تجر بعوده لكن لا يقتص إلا بعد الاندمال لأنه لا يدري أقتل هو أم ليس بقتل فينتظر ليعلم حكمه وما الواجب فيه ولذا لم تجب ديته قبل الاندمال ( وتقدم بعضه ولو التحمت الجائفة أو الموضحة وما فوقها ) كالهاشمة والمنقلة ( على غير شين لم يسقط موجبها ) لأن الشارع أوجب فيها ذلك الأرش ولم يقيده بحال دون حال فوجب بكل حال .
$ باب الشجاج وكسر العظام $ ( الشجة ) واحدة الشجاج وهي ( اسم لجرح الرأس و ) جرح ( الوجه خاصة ) وقد تستعمل في غير ذلك من الأعضاء .
قاله ابن أبي الفتح ( وهي عشر ) بالاستقراء ( خمس لا مقدر فيها ) لأن التقدير من الشرع ولم يرد فيها ( أولها الحارصة ) بالحاء والصاد المهملتين ( وهي التي تشق الجلد قليلا أي تقشره شيئا يسيرا ولا تدميه ) والحرص الشق ومنه حرص القصار الثوب إذا شقه قليلا وهي القاشرة والقشرة .
قال ابن هبيرة تبعا للقاضي وتسمى الملطاة ( ثم ) ثانيها ( البازلة وتسمى الدامية والدامعة ) لقلة سيلان دمها تشبيها له بخروج الدمع من العين ( وهي التي يسيل منها الدم ثم ) ثالثها ( الباضعة وهي التي تبضع اللحم ) أي تشقه ( بعد الجلد ثم ) رابعها ( المتلاحمة وهي ما أخذت في اللحم ) أي دخلت فيه دخولا كثيرا فوق الباضعة ودون السمحاق ( ثم ) خامسها ( السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ) فوق العظم ( تسمى تلك القشرة سمحاقا و ) لذلك ( تسمى