لأن ذلك وجب عليه جنايته فلم يسقط عنه شيء بفعل غيره ( فإن اختلفا فيمن خرقه ) أي الحاجز بينهما ( فقال الجاني أنا شققت ما بينهما وقال المجني عليه بل أنا ) الخارق لما بينهما ( أو ) قال المجني عليه للجاني ( أزالها آخر سواك .
فقول المجني عليه ) بيمينه لأن سبب أرش موضحتين قد وجد الجاني يدعي زواله والمجروح ينكره والقول قول المنكر .
لأن الأصل معه ( وإن خرق الجاني ما بينهما ) أي الموضحتين ( في الباطن بأن قطع اللحم الذي بينهما وترك الجلد الذي فوقهما صارا ) موضحة ( واحدة ) لاتصالهما في الباطن وكذا لو خرقه ظاهرا وباطنا كما يعلم مما تقدم ( وإن خرقه ) أي الحاجز ( في الظاهر فقط فثنتان ) أي موضحتان لعدم اتصالهما باطنا ( كما لو جرحه جراحا واحدة وأوضحه في طرفيها ) أي الجراحة فموضحتان ( وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه لم يلزمه أكثر من أرش موضحة كما لو أوضحه ) أي الرأس ( كله ) أي لأنه لو أوضحه في رأسه كله لم يلزمه سوى أرش موضحة فهنا أولى ( وإن شجه شجة بعضها هاشمة وباقيها دونها ) أي دون الهاشمة موضحة كانت أو دونها ( لم يلزمه أكثر من أرش هاشمة ) كما لو هشمه في رأسه كله ( وإن كانت ) الشجة ( منقلة وما دونها أو ) كانت ( مأمومة وما دونها فعليه أرش منقلة ) فقط ( أو مأمومة كما تقدم في الموضحة ) والهاشمة ( ثم ) يلي الموضحة ( الهاشمة وهي التي توضح العظم ) أي تبرزه ( وتهشمه ) أي تكسره ( وفيها عشر من الإبل ) روي عن زيد بن ثابت ومثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون توقيفا ( فإن هشمه هاشمتين بينهما حاجز ففيهما عشرون من الإبل على ما ذكرنا من التفصيل في الموضحة ) بلا فرق ( وتستوي الهاشمة الصغيرة والكبيرة كالموضحة ) لأن الاسم يتناولهما ( وإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه فحكومة ) لأن ذلك ليس بهاشمة ولا تقدير فيه يرجع إليه فوجب فيه حكومة ( وإن أوضحه موضحتين هشم العظم في كل واحدة منهما واتصل الهشم في الباطن ف ) هما ( هاشمتان ) فيهما عشرون بعيرا .
لأن الهشم إنما يكون تبعا للإيضاح فإذا كانتا موضحتين كان الهشم هاشمتين بخلاف الموضحة فإنها ليست تبعا لغيرها فافترقا ( ثم ) يلي الهاشمة ( المنقلة وهي التي توضح ) العظم ( وتهشم ) العظم ( وتنقل عظامها بتكسيرها وفيها خمس عشرة من الإبل ) بإجماع أهل العلم .
حكاه ابن المنذر في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل .
( وفي