هكذا السنة يا ابن أخي ( ودية الخنثى المشكل نصف دية رجل ونصف دية أنثى ) لأن ميراثه كذلك .
لا يقال الواجب دية أنثى لتيقنها .
لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالا متساويا فوجب التوسط بينهما والعمل بكلا الاحتمالين .
( ويقاد به ) أي الخنثى ( الذكر والأنثى ويقاد هو بكل واحد منهما ) بشرطه وتقدم ( ويساوي جراحه ) أرش ( جراح الذكر فيما دون الثلث ) لأن أدنى حاليه أن يكون امرأة ( وفي ) جراح يوجب ( الثلث ) كالجائفة ( وما زاد عنه ) أي الثلث كاليد ( ثلاثة أرباع ) أرش ( جرح ذكر ) لأن الجرح كالتابع للقتل ( ودية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر المسلم ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال دية الكتابي نصف دية المسلم رواه أحمد وأبو داود وحسنه ( إن كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا ) لاشتراكهم في حقن الدم .
.
أما الحربي فهدر ( وجراحاتهم ) أي أهل الكتابين ( من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم ) لأن الجرح تابع للقتل ( ودية الذكر الحر المجوسي ثمانمائة درهم ) في قول عمر وعثمان وابن مسعود لما روى عقبة بن عامر مرفوعا دية المجوسي ثمانمائة درهم رواه ابن عدي وطعن فيه بعضهم وقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب محمول على أخذ الجزية وحقن الدم لا في كل شيء بدليل أن ذبائحهم ونسائهم لا تحل لنا ( إن كان ) المجوسي ( ذميا أو مستأمنا أو معاهدا بدارنا أو غيرها ) لحقن دمه بخلاف الحربي ( وجراح كل واحد معتبرة ) بالنسبة ( من ديته ) لما تقدم ( وتضعيف دية الكافر على قاتله المسلم عمدا ويأتي آخر الباب ) موضحا ( وأما عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له كالترك ومن عبد ما استحسن فلا دية لهم إذا لم يكن لهم أمان ولا عهد ) لأن دماءهم مهدرة إذن ( فإن كان له أمان فديته دية المجوسي ) لأنه كافر لا تحل ذبيحته أشبه المجوسي ( ومن لم تبلغه الدعوة إن وجد ) وقد أخبرت عن قوم بآخر بلاد السودان لا يفقهون ما يقال لهم من غيرهم وحينئذ فهؤلاء لا تبلغهم الدعوة ( فلا ضمان فيه إذا لم يكن لهم أمان ) لأنه لا ( عهد ) له ولا أمان أشبه الحربي لكن لا يجوز قتله حتى يدعى ( فإن كان له أمان مديته دية أهل دينه ) لأنه محقون الدم ( فإن لم يعرف دينه فكمجوسي ) لأنه اليقين وما زاد عليه مشكوك فيه ( ودية العبد والأمة قيمتهما ولو بلغت ) قيمتهما ( دية الحر أو زادت عليها ) أي على دية الحر لأن القن مال متقوم فيضمن بكمال قيمته كالفرس ويخالف الحر فإنه يضمن بما