قدره الشارع فلم يتجاوزه ولأنه ليس بضمان مال ولذلك لم يختلف باختلاف صفته وهذا ضمان مال يزيد بزيادة الملكية وينقص بنقصانها فاختلفا ( والمدبر والمكاتب وأم الولد كالقن ) وكذا المعلق عتقه بصفته قبل ودجوها .
لحديث المكاتب قن ما بقي عليه درهم والباقي بالقياس عليه ( وفي جراحه ) أي القن بسائر أنواعه ( إن لم يكن ) أرش جراحه مقدرا من الحر ( كما لو شجه دون موضحة ما نقصه بعد التئام الجرح ) أي برئه ( ولو زاد ) ذلك ( على أرش الموضحة ) لأن الموجب إنما أوجب جبرا لما فات وبذلك ينجبر ( وإن كان ) أرش الجرح ( مقدرا من الحر ) كالموضحة واليد ( فهو مقدر من العبد منسوب إلى قيمته ) لأن قيمته كدية الحر ( ففي يده ) أي القن ( نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر ) منه لأنه ساوى الحر في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة فساواه في اعتبار ما دون النفس كالرجل والمرأة ( ومن نصفه حر ) ونصفه رقيق ( فعلى قاتله نصف دية حر ونصف قيمته إذا كان ) القتل ( عمدا ) لأنه لا تحمله العاقلة ( وإن كان ) القتل ( غيره ) أي غير عمد بأن كان خطأ أو شبه عمد ( ففي ماله نصف قيمته ) لأنها لا تحملها العاقلة ( ونصف الدية على العاقلة وكذا الحكم في جراحه ) أي المبعض ( إن كان قدر الدية من أرشها يبلغ ثلث الدية مثل أن يقطع أنفه أو يديه ) أو رجليه أو ذكره أو خصيتيه فعلى العاقلة نصف دية ذلك إن كان خطأ أو شبه عمد ( وإن قطع إحدى يديه ف ) عليه ربع الدية وربع قيمته ويكون ( الجميع على الجاني ) لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث ولا القيمة ( وإن قطع ) الجاني ( خصيتيه أو ) قطع ( أنفه أو ( قطع أذنيه لزمته قيمته للسيد ) لأن القيمة بدل عن الدية في الأعضاء المملوكة للسيد ( ولم يزل ملك السيد عنه ) لأنه لم يوجد سبب يقتضي الزوال فوجب بقاؤه على ملكه عملا باستصحاب الحال لأن قطع بعض أعضائه بمنزلة تلف بعض ماله ( وإن قطع ) الجاني ( ذكره ) أي القن ( ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر ) لأن الواجب في غير ذلك من الحر دية كاملة ( و ) لزمه ( قيمته مقطوع الذكر ) لأن الواجب في قطع الخصيتين من الحر بعد الذكر دية كاملة واعتبر مقطوع الذكر اعتبارا بحال الجناية عليهما ( وملك سيده باق عليه ) لما مر وفي سمعه وبصره قيمتاه وكذا أنفه وأذناه مع بقاء ملك السيد ( والأمة كالعبد ) والصغير كالكبير فيما تقدم ( وإن بلغت جراحتها ) أي الأمة ( ثلث قيمتها لم ترد إلى النصف ) بخلاف الحرة ( لأن ذلك )