أوجه الضرب على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين ) كما يأتي في باب العاقلة ( ووجوبها ) أي الدية ( مخمسة ) كما سبق ( وشبه العمد تخفف ) الدية ( فيه من وجهين الضرب ) للدية ( على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين ) كالخطأ ( وتغلظ من وجه ) واحد ( وهو التربيع ) أي كونها تؤخذ أرباعا كما تقدم .
( وفي العد المحض تغلظ بتخصيصها بالجاني وتعجيلها عليه ) أي كونها حالة ( وتبديل التخميس بالتربيع فإن لم تمكن قسمة دية الطرف ) أو الشجة ( مثل أن يوضحه عمدا أو شبه عمد فإنه يجب أربعة أرباعا ) أي بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة .
( و ) يجب البعير ( الخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربع ) المذكورة كما تقدم في زكاة المال إذا كان من نوعين ( وإن كان أوضحه خطأ وجبت الخمس من الأنواع الخمسة من كل نوع بعير ) ابن مخاض وابن لبون وحقة وجذعة ( وإن كان الواجب دية أنملة ) من غير إبهام قطعت عمدا أو شبهه ( وجبت ثلاثة أبعرة وثلث ) بعير ( قيمتها نصف قيمة الأربعة ) أي بنت اللبون وبنت المخاض والحقة والجذعة ( وثلثها ) أي ثلث قيمة الأربعة لأن نسبة الثلاثة والثلث إلى الأربعة نصف وثلث الخمسة ثلثان ( وإن كان ) قطع الأنملة ( خطأ فيها ) ثلاثة أبعرة وثلث قيمتها ( ثلثا قيمة الخمس ) لأن نسبة الثلاثة والثلث إلى الخمسة ثلثان ( ولا يعتبر في الإبل أن تكون من جنس إبل الجاني ولا ) من جنس ( إبل بلده ) لعموم ما سبق من الأخبار ( ودية المرأة ) مسلمة كانت أو كافرة ( نصف دية رجل من أهل ديتها ) حكاه ابن المنذر رواه ابن عبد البر إجماعا لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه دية المرأة نصف دية الرجل لكن حكي عن ابن علية والأصم أن ديتها كدية الرجل ورد ( وتساوي جراحها ) أي المرأة ( جراحه ) أي الرجل من أهل ديتها كيف كانا ( فيما دون ثلث ديته فإذا بلغته ) أي الثلث ( أو زادت ) عليه ( صارت على النصف ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها رواه النسائي والدارقطني وروى مالك عن ربيعة قال قلت لسعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة قال عشر من الإبل .
قلت ففي إصبعين قال عشرون .
قلت ففي ثلاث أصابع قال ثلاثون .
قلت ففي أربع أصابع قال عشرون .
قلت لما عظمت مصيبتها قل عقلها قال