أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة رواه أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار ( لا حلل ) فليست أصلا للأخبار ولأنها تختلف ولا تنضبط وعنه أنها أصل وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن كل حلة بردان إزار ورداء وفي المذهب جديدان ( فأيها ) أي الأصول الخمس ( أحضر من لزمته ) الدية ( لزم الولي قبوله ) سواء كان الجاني من أهل ذلك النوع أو لا لأنها أصول في قضاء الواجب يجزى واحد منها فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة ( فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت ) الدية ( مغلظة أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض خمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ) رواه سعيد عن ابن مسعود ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعا ( وتجب ) الدية ( في قتل الخطأ مخففة أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعا ورواه الدارقطني وقال هذا حديث ثابت ( ذكورا وإناثا ) لعل مراده فيما عدا أولاد المخاض ( ويؤخذ من البقر النصف مسناة والنصف أتبعة ) لأن ذلك هو العدل لأنه لو أخذ الكل مسناة كان إجحافا بالجاني وبالعكس فيه إجحاف على المجني عليه ( و ) يؤخذ ( من الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة ) لما ذكرنا ولأن دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة .
فكذلك البقر والغنم ( ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك ) مما ذكر من الإبل والبقر والغنم فلا يعتبر أن تبلغ قيمتها دية النقد ( بعد أن يكون ) ما ذكر ( سليما من العيوب ) قلت قيمته أو كثرت لأنه صلى الله عليه وسلم أطلقها فتقييدها بالقيمة يخالف ظاهر الخبر وفي الرعاية لا يجزى مريض ولا عجيف ولا معيف ولا دون دية الأثمان على الأصح فيها من إبل وبقر وغنم وحلل ( فيؤخذ المتعارف مع التنازع ) لأن ما لا حد له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز وهذا في الحلل كما في المقنع على القول بأنها أصل فكان الأولى إسقاطه وأما الإبل والبقر والغنم فتقدم بيان ما يؤخذ منها ( وتغلظ دية طرف ك ) دية ( قتل ) لاتفاقهما في السبب الموجب ( ولا تغليظ في غير إبل ) لعدم وروده ( والتخفيف في الخطأ من ثلاثة