أو خطأ ) فقول المقتص لأنه أدرى بنيته .
( أو قال المقتص حصل هذا باضطرابك أو ) ب ( فعل من جهتك ) وقال المقتص منه بل بجنايتك ( فالقول قول المقتص مع يمينه ) لأن الأصل براءته .
( وإن قطع ) الجاني ( يده فقطع المجني عليه رجل الجاني لزمه ) أي المجني عليه ( دية رجله ) لأن الجاني لم يقطعها .
( وإن سرى الاستيفاء الذي حصلت به الزيادة إلى نفس المقتص منه أو ) سرى ( إلى بعض أعضائه مثل أن قطع إصبعه فسرى إلى جميع يده أو اقتص منه بآلة كالة أو ) بآلة ( مسمومة ) فسرى ( أو ) اقتص منه ( في حال حر مفرط أو ) في ( برد شديد فسرى فعلى المقتص نصف الدية ) .
وقال في المنتهى في آخر باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس يلزمه بقية الدية لأنه تلف بفعل جائز ومحرم .
( قال القاضي كما لو جرحه جرحين جرحا في ردته وجرحا بعد إسلامه فمات منهما ) أي من الجرحين .
( وإن قطع ) الجاني ( بعض أعضائه ) أي المجني عليه ( ثم قتله بعد أن برئت الجراح مثل إن قطع ) الجاني ( يديه ورجليه فبرئت جراحته ثم قتله ) الجاني ( فقد استقر حكم القطع ) بالبرء ( ولولي القتيل ) وهو وارث المجني عليه ( الخيار ) بين القصاص والعفو .
ف ( إن شاء عفا وأخذ ثلاث ديات ) دية لليدين ودية للرجلين ودية للنفس .
( وإن شاء ) الولي ( قتله وأخذ ديتين ) دية لليدين ودية للرجلين .
( وإن شاء قطع يديه ورجليه وأخذ دية نفسه وإن شاء ) الولي ( قطع يديه أو رجليه وأخذ ديتين وإن شاء ) الولي ( قطع طرفا واحدا ) من اليدين أو الرجلين ( وأخذ دية الباقي ) وهو ديتان ونصف لأن كل جناية من ذلك استقر حكمها فهي كالمتحدة ( وإن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل وكانت المدة بينهما يسيرة لا يحتمل اندماله في مثلها ) عادة ( فقول الجاني ) في عدمه ( بغير يمين ) لأنه الظاهر .
( وإن اختلفا في مضيها ) أي مضي مدة يندمل فيها الجرح .
( فقوله ) أي الجاني ( أيضا مع يمينه ) لأن الأصل عدم الاندمال وعدم المضي .
( وإن كانت المدة ) التي مضت بين الجرح والقتل ( ما يحتمل البرء فيها فقول الولي مع يمينه ) لأن الأصل عدم سقوط حكم الجناية ( فإن كان للجاني بينة ببقاء المجني عليه ضمنا حتى قتله حكم له ببينته ) لعدم ما يعارضها .
( وإن كانت ) البينة ( للولي ببرئه حكم له ) أي للولي ( أيضا ) ببينته لعدم المعارض لها .
( فإن تعارضتا ) أي البينتان ( قدمت بينة الولي لأنها مثبتة للبرء ) والمثبت مقدم على النافي .
( وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن وداواه )