فمات ( أو قطع يدا ناقصة الأصابع أو شلاء أو زائدة ) فمات ( أو ) جنى ( جناية غير ذلك ) عليه ( فمات ) لعموم حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف رواه ابن ماجه والدارقطني من غير طريق .
وقال أحمد ليس إسناده بجيد .
( ويدخل قود العضو في قود النفس ) لأن القصاص حد بدل النفس فدخل الطرف في حكم الجملة كاليد .
( ولا يفعل به ) أي بالمقتص منه ( كما فعل إذا كان القتل بغير السيف ) للنهي عن المثلة ولأن فيه زيادة تعذيب .
( فإن فعل ) الولي به كما فعل ( فقد أساء ) بالمخالفة ( ولم يضمن ) شيئا كما لو استوفي بآلة كالة .
( فإن ضربه ) الولي ( بالسيف فلم يمت كرر عليه ) الضرب ( حتى يموت ) ليحصل الاستيفاء ( ولا يجوز ) استيفاء القصاص في النفس ( بسكين ) لأن السيف أوحى .
( ولا ) يجوز استيفاء القصاص ( في طرف إلا بها ) أي بسكين لئلا تحيف .
وذكر في الانتصار وغيره أن الرجم بحجر لا يجوز بسيف .
( ويأتي فيما يوجب القصاص فيما دون النفس ) أي أنه لا يستوفى إلا بسكين وبيان كيفية استيفائه .
( ولا تجوز الزيادة أيضا على ما أتى به ) الجاني ( ولا قطع شيء من أطرافه ) لقوله تعالى ! < فلا يسرف في القتل > ! فإن فعل أي قطع الولي شيئا من أطرافه ( فلا قصاص عليه ) لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهة وهي هنا متحققة لأنه مستحق لإتلاف الطرف ضمنا لاستحقاق إتلاف الجملة .
( ويجب فيه ) أي الزائد ( ديته ) أي دية ذلك الزائد لأنه حصل بالتعدي ( سواء عفا عنه ) الولي ( أو قتله ) لأن استحقاق إتلاف الطرف موجود في حالتي العفو والقتل .
( وإن زاد ) المقتص ( في الاستيفاء من الطرف مثل أن يستحق قطع إصبع فيقطع اثنين فحكمه حكم القاطع ابتداء إن كان ) القطع ( عمدا من مفصل ) وجب القصاص لانتفاء الشبهة ( أو ) زاد المقتص عمدا في ( شجة يجب في مثلها القصاص ) وهي الموضحة ( فعليه القصاص في الزيادة ) لانتفاء الشبهة .
( وإن كان ) ذلك ( خطأ أو ) كان ( جرحا لا يجب القصاص مثل من يستحق موضحة فاستوفى هاشمة فعليه أرش الزيادة ) .
كالجاني ابتداء ( إلا أن يكون ذلك ) الحاصل زيادة ( بسبب من الجاني ) المقتص منه ( كاضطرابه حال الاستيفاء ) منه ( فلا شيء على المقتص ) لأنه لم يجن عليه بل هو جنى على نفسه .
( فإن اختلفا ) أي المقتص والمقتص منه ( على فعله ) أي قطع الزائد ونحوه ( عمدا