أي الجاني أهله ( حتى برىء فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله ) الذي فعله به وقتله ( وإلا ) أي وإن لم يشأ الولي ذلك ( تركه ) ولم يتعرض له .
قال في الفروع وهذا قضاء عمر وعلي ويعلى بن أمية .
ذكره أحمد .
$ فصل ( وإن قتل واحد اثنين فأكثر $ واحدا بعد واحد أو دفعة واحدة فاتفق أولياؤهم على قتله قتل لهم ) لأن الحق لهم كما لو قتل عبد عبيدا خطأ فرضوا بأخذه ولأنهم رضوا ببعض حقهم كما لو رضي صاحب اليد الصحيحة بالشلاء .
( ولا شيء لهم سواه ) أي سوى القتل لأنهم رضوا بقتله فلم يكن لهم سواه وإن طلب أحدهم القصاص والباقون الدية فلهم ذلك .
( وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول إن كان قتلهم واحدا بعد واحد ) لأن حقه أسبق ولأن المحل صار مستحقا له بالقتل .
( وللباقين ) بعد الأول ( دية قتلاهم ) لأن القتل إذا فات تعينت الدية .
( كما لو بادر غير ) ولي ( الأول واقتص ) بجنايته فللباقين الدية .
( فإن كان ولي الأول غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر ) قدومه أو بلوغه أو عقله لأن الحق له .
( وإن قتلهم دفعة واحدة وتشاحوا أقرع بينهم ) فيقتل من خرجت له القرعة وللباقين الدية .
( وإن بادر غير من وقعت له القرعة فقتله ) فقد ( استوفى حقه وسقط حق الباقين إلى الدية ) لفوات القتل بالنسبة إليهم .
( وإن قتلهم متفرقا ) واحدا بعد واحد ( وأشكل الأول وادعى كل واحد ) من الأولياء ( الأولية ولا بينة ) لواحد منهم ( فأقر القاتل لأحدهم قدم ) المقر له بالأولية ( بإقراره ) أي القاتل على نفسه ( وإلا ) أي وإن لم يقر القاتل بالأولية لأحدهم ( أقرع ) كما لو قتلهم معا ( فإن عفا ولي الأول عن القود قدم ولي المقتول الأول بعده ) .
لأن الأول إنما قدم عليه بسبقه وقد سقط حقه لرضاه بالدية .
( فإن لم تكن أولية بعده ) أي العافي ( أو جهلت ) الأولية بعده ( فبقرعة ) لأنه لا مرجح غيرها ( وإن عفا أولياء الجميع إلى الديات فلهم ذلك ) لأنهم رضوا ببعض حقهم ولا تتداخل حقوقهم لأنها حقوق مقصودة لآدمي فلا تتداخل كالديون .
( وإن أراد أحدهم القود و ) أراد ( الآخر الدية قتل لمن اختار القود وأعطى الباقون دية قتلاهم