ممكن .
( وإن كان ) الضرب ( بعيدا ) عن العنق .
( كالوسط والرجلين لم يقبل ) قول الولي أنه أخطأ لأنه خلاف الظاهر .
( ثم إن أراد ) الولي العود للاستيفاء ( لم يمكن لأنه ظهر منه أنه لا يحسن الاستيفاء ) فيوكل من يحسنه .
( وإن احتاج الوكيل إلى أجرة فمن مال الجاني كالحد ) لأنها أجرة لإيفاء ما عليه من الحق فكانت لازمة له كأجرة الكيال وذهب بعض أصحابنا أنه يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص لأن هذا من المصالح العامة فإن لم يحصل فعلى الجاني لأن الحق عليه ورد بأن الذي على الجاني التمكين لا الفعل .
( و ) لهذا ( إن باشر الولي الاستيفاء فلا أجرة له ) على الجاني لأنه استوفى حقه .
( ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضا الولي ) ويكون نائبا عنه كالأجنبي .
( ولو أقام ) المحدود ( حد زنا ) على نفسه ( أو ) حد ( قذف ) على نفسه ( أو قطع سرقة على نفسه بإذن سقط قطع السرقة فقط ) لحصول المقصود وهو قطع العضو الواجب قطعه بخلاف حد الزنا والقذف لعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه وله ختن نفسه إن قوى عليه .
وأحسنه نصا لأنه يسير .
( وإن كان ) الحق في ( الاستيفاء لجماعة ) بأن كان الوارث اثنين فأكثر .
( لم يجز أن يتولاه جميعهم ) لما فيه من تعذيب الجاني وتعدد أفعالهم ( وأمروا بتوكيل واحد منهم أو من غيرهم ) ليستوفي القصاص لهم .
( فإن تشاحوا وكان كل واحد منهم يحسن الاستيفاء قدم أحدهم بقرعة ) لأنه لا مزية لأحدهم كما لو تشاحوا في تزويج موليتهم .
( لكن لا يجوز ) لمن خرجت له القرعة ( الاستيفاء حتى يوكله الباقون ) لأن الحق لهم .
( فإن لم يتفقوا على التوكيل منع الاستيفاء حتى يوكلوا ) وقال ابن أبي موسى إذا تشاحوا أمر الإمام من شاء باستيفائه .
$ فصل ( ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العنق $ سواء كان القتل به ) أي السيف ( أو بمحرم لعينه ) أي ذاته ( كسحر وتجريع خمر ولواط أو قتله بحجر أو تغريق أو تحريق أو هدم ) حائط عليه ( أو حبس أو خنق أو قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه أو قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل البرء أو أجافه ) بأن جرحه جرحا وصل إلى جوفه فمات ( أو أمه ) أي جنى عليه آمة وهي ما تصل إلى جلدة الدماغ