سيرين وابن زيد أمر بتطهير الثياب من النجاسة التي لا تجوز الصلاة معها .
وذلك لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم .
وهذا أظهر الأقوال فيها .
وهو حمل اللفظ على حقيقته .
وهو أولى من المجاز .
قاله في المبدع لكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الهجرة في ظل الكعبة .
فانبعث أشقى القوم فجاء بسلا جزور بني فلان ودمها وفرثها فطرحه بين كتفيه وهو ساجد حتى أزالته فاطمة رواه البخاري من حديث ابن مسعود .
وقال المجد لا نسلم أنه أتي بدمها ثم الظاهر أنه منسوخ .
لأنه كان بمكة قبل ظهور الإسلام .
ولعل الخمس لم تكن فرضت .
والأمر بتجنب النجاسة مدني متأخر بدليل خبر النعلين وصاحب القبرين والأعرابي الذي بال في طائفة المسجد وحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله رواه أحمد وابن ماجه وأسناده ثقات إلى غير ذلك من الأحاديث .
فثبت به أنه مأمور باجتنابها .
ولا يجب ذلك في غير الصلاة .
فتعين أن يكون فيها .
والأمر بالشيء نهي عن ضده وهو يقتضي الفساد .
وكطهارة الحدث .
وعلم منه أن النجاسة المعفو عنها كأثر الاستجمار بمحله ويسير الدم ونحوه ونجاسة بعين ليس اجتنابها شرطا لصحة الصلاة .
وتقدم تعريف النجاسة في أول كتاب الطهارة وحيث علم أن اجتناب النجاسة ما ذكره وعدم حملها شرط للصلاة حيث لم يعف عنها ( فمتى ) كان ببدنه أو ثوبه نجاسة لا يعفى عنها أو ( لاقاها ببدنه أو ثوبه ) زاد في المحرر أو حمل ما يلاقيها ( أو حملها عالما ) كان ( أو جاهلا أو ناسيا ) لم تصح صلاته .
لفوات شرطها .
زاد في التلخيص إلا أن يكون يسيرا .
وذكر ابن عقيل في سترته المنفصلة عن ذاته .
إذا وقعت حال سجوده على نجاسة أنها لا تبطل .
قاله في المبدع ( أو حمل ) في صلاته ( قارورة ) من زجاج أو غيره ( فيها نجاسة أو ) حمل ( آجرة ) بمد الهمزة واحدة الآجر .
وهو الطوب الأحمر ( باطنها نجس أو ) حمل ( بيضة مذرة أو ) بيضة ( فيها فرخ ميت أو ) حمل ( عنقود عنب حباته مستحيلة خمرا قادرا على اجتنابها ) أي النجاسة التي لاقاها أو على عدم حمل ما حمله من ذلك ( لم تصح صلاته ) لأنه حامل النجاسة في غير معدنها .
أشبه ما لو كانت على بدنه أو ثوبه أو حملها في كمه .
و ( لا ) تبطل صلاته ( إن مس ثوبه ) أو بدنه ( ثوبا )