نجسا ( أو ) مس ثوب أو بدنه ( حائطا نجسا لم يستند إليه ) لأنه ليس بموضع لصلاته .
ولا محمول فيها .
فإن استند إليها حال قيامه أو ركوعه أو سجوده .
بطلت صلاته ( أو قابلها ) أي النجاسة ( راكعا أو ساجدا ) من غير ملاقاة ( أو كانت ) النجاسة ( بين رجليه من غير ملاقاة ) فصلاته صحيحة لأنه لم يباشر النجاسة .
أشبه ما لو خرجت عن محاذاته ( أو حمل حيوانا طاهرا أو ) حمل ( آدميا مستجمرا ) فصلاته صحيحة لأنه صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص متفق عليه .
ولأن ما في باطن الحيوان والآدمي من نجاسة في معدنها .
فهي كالنجاسة بجوف المصلي وأثر الاستجمار معفو عنه بمحله ( أو سقطت ) النجاسة ( عليه فأزالها ) سريعا ( أو زالت ) النجاسة ( سريعا بحيث لم يطل الزمن ) فصلاته صحيحة .
لما روى أبو سعيد قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم .
فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته .
قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا .
قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا رواه أبو داود .
ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفى عن يسير منها .
ككشف العورة ( وإن طين أرضا متنجسة ) وصلى عليها ( أو بسط عليها ولو كانت النجاسة رطبة ) شيئا طاهرا صفيقا ( أو ) بسط ( على حيوان نجس أو ) بسط ( على حرير ) كله أو غالبه من ( يحرم جلوسه عليه ) من ذكر أو خنثى ( شيئا طاهرا صفيقا بحيث لا ينفذ ) النجس الرطب ( إلى ظاهره وصلى عليه ) صحت مع الكراهة ( أو ) صلى ( على بساط باطنه نجس وظاهره طاهر أو في علوه أو سفله غصب أو على سرير تحته نجس أو غسل وجه آجر نجس وصلى عليه صحت ) صلاته .
لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها .
قال في الشرح فأما الآجر المعجون بالنجاسة فهو نجس .
لأن النار لا تطهر .
لكن إذا غسل طهر ظاهره .
لأن النار أكلت أجزاء النجاسة الظاهرة وبقي الأثر .
فطهر بالغسل .
كالأرض النجسة .
ويبقى الباطن نجسا .
لأن الماء لا يصل إليه ( مع الكراهة ) لاعتماده على النجاسة أو الغصب .
ورأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متجه إلى خيبر رواه مسلم .
قال الدارقطني هو غلط من عمرو بن يحيى المازني .
والمعروف