والكتان وعلى الحصر ) وغيرها من الطاهرات لما في حديث أنس مرفوعا قال ونضح بساط لنا نصلي عليه صححه الترمذي .
قال والعمل عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم .
لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا .
وعن المغيرة بن شعبة قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة ( ويباح نعل خشب ) قال أحمد إن كان حاجة ( ويسن لمن لبس ثوبا جديدا أن يقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ) للخبر .
وعن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء .
ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه .
أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه الترمذي .
وفي نسخة وأن يتصدق بالخلق العتيق النافع .
تتمة قال عبد الله بن محمد الأنصاري ينبغي للفقيه أن تكون له ثلاثة أشياء جديدة سراويله ومداسه وخرقة يصلي عليها .
$ باب اجتناب النجاسة $ ( ومواضع الصلاة ) ( وهو ) أي اجتناب النجاسة ( الشرط السابع ) للصلاة لتقدم ستة قبله ( طهارة بدن المصلي .
و ) طهارة ( ثيابه .
و ) طهارة ( موضع صلاته .
وهو محل بدنه .
و ) محل ( ثيابه .
من نجاسة غير معفو عنها ) وعدم حملها ( شرط لصحة الصلاة ) لقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه وقوله صلى الله عليه وسلم حين مر بالقبرين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير .
أما أحدهما فكان لا يستنثر من البول بالمثلثة قبل الراء .
قاله في شرح المنتهى .
والصواب أنه بالتاء المثناة .
كما ذكره ابن الأثير في النهاية في باب النون مع التاء المثناة .
وفي رواية لا يستنزه وقال تعالى ! < وثيابك فطهر > ! قال ابن