ب ( سقوط القصاص فعليهم القود حكم بالعفو حاكم أو لا ) لأنه لو قتل عمد عدوان أشبه ما قتلوه ابتداء .
( وإن لم يكونوا عالمين بالعفو ) وبسقوط القصاص ( فلا قود ) عليهم ( ولو كان قد حكم بالعفو ) لأن عدم العلم بذلك شبهته درأت القود كالوكيل إذا قتله بعد العفو وقبل العلم به .
( وعليهم ) أي القاتلين ( ديته ) لأن القتل قد تعذر والدية بدله .
( وسواء كان الجميع حاضرين أو ) كان بعضهم حاضرا و ( بعضهم غائبا ) لاستوائهم معنى .
( فإن كان القاتل هو العافي فعليه القصاص ) ولو ادعى نسيانه أو جوازه ( وإن كان بعضهم ) أي الورثة ( غائبا انتظر قدومه وجوبا ) لأنه حق مشترك أشبه ما لو كان المقتول عبدا مشتركا .
( ويحبس القاتل حتى يقدم ) الغائب كما تقدم في الصغير والمجنون .
( وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام ) لأنه حق فيستحقه الوارث من جهة مورثه أشبه المال والأحسن رفع الزوجين وذوي الأرحام عطفا على كل وعلى عبارة المصنف تبعا للمقنع تكون حتى حرف جر لانتهاء الغاية أي كل من ورث المال ورث القصاص ينتهي ذلك إلى الزوجين وذوي الأرحام .
( ومن لا وارث له فوليه الإمام ) لأنه ولي من لا ولي له ( إن شاء اقتص ) لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء فلو لم يقتل من لا وارث له لقتل .
( وإن شاء عفا إلى دية كاملة ) فأكثر لأنه يفعل ما يرى فيه المصلحة للمسلمين في القصاص والعفو .
( وليس له العفو مجانا ) ولا على أقل من دية لأنها للمسلمين ولا حظ لهم في ذلك .
( وإذا اشترك جماعة في قتل واحد فعفا عنهم ) ورثته ( إلى الدية فعليهم دية واحدة وإن عفا عن بعضهم فعلى المعفو عنه قسطه منها ) أي من الدية بدل المحل وهو واحد فتكون ديته واحدة سواء أتلفه واحد أو جماعة .
وأما القصاص فهو عقوبة على الفعل فيتقدر بقدره .
الشرط ( الثالث أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير الجاني ) لقوله تعالى ! < فلا يسرف في القتل > ! وإذا أفضى إلى التعدي ففيه إسراف ( فلو وجب القود أو الرجم على حامل أو ) على حائل أو ( حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ) قال في المبدع بغير خلاف لما روى ابن ماجه بإسناده عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلت المرأة عمدا فلا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى