أشبه ما لو كان لهما وديعة عند شخص فأتلفاها .
( أو اقتصا ممن لا تحمل العاقلة ديته كالعبد سقط حقهما ) وجها واحدا لأنه لا يمكن إيجاب ديته على العاقلة فلم يكن إلا سقوطه .
الشرط ( الثاني اتفاق المستحقين له ) أي القصاص ( على استيفائه ) لأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تبعيضه فلم يجز لأحد التصرف فيه بغير إذن شريكه .
( وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض ) لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذن ولا ولاية له عليه أشبه الدين .
( فإن فعل ) بأن استوفى أحدهم القصاص بدون إذن الباقي ( فلا قصاص عليه ) لأنه قتل نفسا يستحق بعضها فلم يجب قتله بها لأن النفس لا تؤخذ ببعض نفس ولأنه مشارك في استحقاق القتل فلم يجب عليه قود كالشريك في الجارية إذا وطئها .
ويفارق ما إذا قتل الجماعة واحدا فإنا لم نوجب القصاص بقتل بعض النفس .
( ولشركائه في تركة الجاني حقهم من الدية ) لأن حقهم من القصاص سقط بغير اختيارهم فأشبه ما لو مات القاتل .
( وترجع ورثة الجاني على المقتص بما فوق حقه ) من الدية ( فلو كان الجاني أقل دية من قاتله مثل امرأة قتلت رجلا له ابنان قتلها أحدهما بغير إذن ) الابن ( الآخر فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة ) التي قتلته كما لو ماتت .
( وترجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها ) لأنه لا يستحق سوى نصف دمها وقد استوفاه .
( وهو ) أي نصف دية المرأة ( ربع دية الرجل ) لأن دية المرأة نصف دية الرجل كما يأتي .
( وإن عفا بعضهم ) أي الورثة عن القصاص ( وكان ممن يصح عفوه ) بأن كان مكلفا ( ولو ) كان العفو ( إلى الدية سقط القصاص ) روي عن عمر وعلي لأن القصاص حق مشترك بين الورثة لا يتبعض مبناه على الدرء والإسقاط فإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق .
( وإن كان العافي ) على القصاص ( زوجا أو زوجة ) لقول زيد بن وهب أن عمر أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل عفوت عن حقي .
فقال عمر الله أكبر عتق القتيل رواه أبو داود لأن من ورث المال ورث القود كما يأتي .
( وكذا لو شهد أحدهم ) أي الورثة ( ولو مع فسقه بعفو بعضهم ) فإنه يسقط حق الجميع من القصاص لكون شهادته إقرارا بأن نصيبه من القصاص سقط وهو لا يتبعض .
( وللباقي ) الذين لم يعفوا ( حقهم من الدية على الجاني ) سواء عفا مطلقا أو إلى الدية لأن حقه من القصاص سقط بغير رضاه فثبت له البدل كما لو ورث بعض دمه أو مات ( فإن قتله الباقون عالمين بالعفو و ) عالمين