تكفل ولدها وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها .
ولأنه يخاف على ولدها وقتله حرام والولد يتضرر بترك اللبأ ضررا كثيرا وقال في الكافي لا يعيش إلا به .
( ثم إن وجد من يرضعه مرضعة راتبة قتلت ) لأن تأخير قتلها إنما كان للخوف على ولدها وقد زال ذلك .
( وإن وجد مرضعات غير رواتب أو ) وجد ( لبن شاة ونحوها ) ل ( يسقي منه راتبا جاز قتلها ) لأنه لا يخاف على الولد إذن التلف ( ويستحب لولي القتل تأخيره ) حينئذ ( إلى الفطام ) دفعا لضرر الولد بذلك .
( وإن لم يكن له ) أي الولد ( من يرضعه تركت حتى ترضعه حولين ثم تفطمه ) للخبر والمعنى .
لأن القتل إذا أخر من أجل حفظ الحمل فلأن يؤخر من أجل حفظ الولد أولى .
( ولا تجلد ) الحامل ( في الحد ) حتى تضع ( ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع ) لأنه لا يؤمن التعدي إلى تلف الولد .
أشبه الاقتصاص في النفس بل يقاد منها بمجرد الوضع صرح به في الفروع وغيره وجزم به في المنتهى .
( قال الموفق وغيره ) حتى تضع ( وتسقيه للبأ ) قال في المبدع وهو ظاهر .
( فإن وضعت الولد وانقطع النفاس وكانت قوية يوم تلفها ولا يخاف على الولد الضرر من تأثر اللبن أقيم عليها الحد من قطع الطرف والجلد ) لعدم المانع .
( وإن كانت في نفاسها أو ضعيفة يخاف تلفها لم يقم عليها حتى تطهر وتقوى ) دفعا للضرر .
وقال في الإنصاف الصحيح من المذهب أنه لا يقتص منها بالوضع .
قال في التنقيح بل بمجرد الوضع قبل سقي اللبأ ( ويأتي في كتاب الحدود ) بأوضح من هذا .
( وإن ادعت من وجد عليها القصاص الحمل قبل منها إن أمكن ) لأن للحمل أمارات خفية تعلمها من نفسها دون غيرها لوجب أن يحتاط له كالحيض .
( وتحبس حتى يتبين أمرها ) احتياطا لمن وجب له القصاص ( ولا تحبس لحد ) يعني لو ادعت من وجب عليها الحد إنها حامل قبل منها إن أمكن ولم تحبس .
( وإن اقتص من حامل فإن كانت لم تضعه ) ولم تتيقنه حملا .
( لكن ماتت على ما بها من انتفاخ البطن وأمارة الحمل فلا ضمان في حق الجنين لأنه لا يتحقق أن الانتفاخ حمل ) فلا توجب بالشك .
( وإن ألقته ) أي الجنين ( حيا فعاش فلا كلام ) أي لا ضمان على المقتص لكن يؤدب ( وإن ألقته حيا وبقي ) الولد ( خاضعا ذليلا زمانا يسيرا ثم مات ففيه دية كاملة إذا كان وضعه لوقت يعيش مثله ) وهو ستة أشهر فأكثر ( وإن ألقته ميتا أو حيا في وقت لا يعيش ) فيه ( مثله ) وهو ما دون ستة أشهر ( ففيه غرة ) عبد أو أمة كما يأتي في الجنين .
( والضمان في ذلك على المقتص