.
وأثبتها ابن فارس .
ويدل له الحديث الآتي ( إذا كانت ) الفراء ( من جلد مأكول مذكى مباح وتصح الصلاة فيها ) كسائر الطاهرات .
وتقدم في الآنية يحرم لبس جلود السباع .
وأنه يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده في يابس ( ولا تصح ) الصلاة ( في غير ذلك ) أي غير جلد مذكى ( كجلد ثعلب وسمور وفنك وقاقم وسنور وسنجاب ونحوه ) كذئب ونمر ( ولو ذكي ) أو دبغ لأنه لا يطهر بذلك كلحمه ( ويكره من الثياب ما تظن نجاسته لتربية ) كثياب المرأة المربية للأطفال ( ورضاع وحيض وصفر وكثرة ملابستها ) أي النجاسة ( ومباشرتها وقلة التحرز منها في صنعة وغيرها وتقدم بعضه ) هكذا في شرح المنتهى وغيره .
ولعل المراد أن الصلاة فيها خلاف الأولى كما عبر به في الشرح .
فلا ينافي ما تقدم في الآنية إن ما لم تعلم نجاسته من ثياب الكفار طاهر مباح ( ويكره لبسه ) جلدا مختلفا في طهارته .
( و ) يكره ( افتراشه جلدا مختلفا في طهارته ) قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب انتهى .
وقال في الآداب قال ابن تميم إذا دبغ جلد الميتة وقلنا لا يطهر جاز أن يلبسه دابته .
ويكره له لبسه وافتراشه على الأظهر .
قال ولا يباح الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ في اللباس وغيره رواية واحدة انتهى .
وهو معنى كلام المجد في شرح الهداية ولكنه لم يقل على الأظهر بل قطع بذلك ( وله إلباسه ) أي الجلد المختلف في طهارته ( دابته ) لأنه كاستعماله في يابس ( ويحرم إلباسها ) أي الدابة ( ذهبا أو فضة ) قال الشيخ تقي الدين ( وحريرا ) وقطع الأصحاب له أن يلبسها الحرير قاله في الآداب .
وقال له أن يلبس دابته جلدا نجسا ذكره في المستوعب .
وقدمه في الرعاية ( ولا بأس بلبس الحبرة ) بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة .
قال في الشرح وهي التي فيها حمرة وبياض .
روى أنس .
قال كان أحب الثياب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة متفق عليه .
( و ) لا بأس بلبس ( الأصواف والأوبار والأشعار من حيوان طاهر حيا كان أو ميتا ) لقوله تعالى ! < ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين > ! ولحديث مسلم عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود ( وكذا ) تباح ( الصلاة عليها وعلى ما يعمل من القطن