فقال القاضي الضمان عليه ) أي المأمور لأنه قتل من لا يحل له قتله ( دون الإمام قال الموفق إلا أن يكون القاتل عاميا فلا ضمان عليه ) قال في المغني ينبغي أن يفرق بين المجتهد والمقلد فإن كان مجتهدا فهو قول القاضي وإن كان مقلدا فلا ضمان عليه لأن له تقليد الإمام فيما يراه .
( وإن كان الإمام يعتقد تحريمه ) أي القتل ( والقاتل يعتقد حله فالضمان على الآمر ) كما لو أمر السيد عبده الذي لا يعتقد تحريم القتل به .
( وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله لا للعب والضرب فقتله مثل إن أمسكه له حتى ذبحه قتل القاتل ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق .
( وحبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه ) أي الممسك ( ولا دية ) .
لما روى ابن عمر مرفوعا قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر قتل القاتل ويحبس الذي أمسك رواه الدارقطني .
وروى الشافعي نحوه من قضاء علي رضي الله عنه ولأنه حبسه إلى الموت فحبس إلى أن يموت ومقتضى كلام المصنف أنه يطعم ويسقى .
وفي المبدع يحبس عن الطعام والشراب حتى يموت .
( وإن كان الممسك لا يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه ) لأن موته ليس بفعله ولا بأثر فعله بخلاف الجارح فإنه لا يعتبر فيه قصد القتل لأن السراية أثر جرحه المقصود له .
( وكذا لو فتح فمه وسقاه الآخر سما ) فيقتل الساقي ويحبس الممسك حتى يموت .
( أو تبع ) مكلف ( رجلا ليقتله فهرب ) الرجل ( فأدركه آخر فقطع رجله فحبسه ) فأدركه فقتله قتل القاتل وأقيد من القاطع وحبس حتى يموت .
( أو أمسكه آخر ليقطع طرفه ) فيقطع القاطع ويحبس الممسك حتى يقطع طرفه .
( فلو قتل الولي الممسك فقال القاضي يجب عليه ) أي الولي ( القصاص ) لأنه تعمد قتله بغير حق في قتله .
( وخالفه المجد ) لأن له شبهة في قتله وهي اختلاف العلماء فقد اختار أبو محمد الجوزي أن له قتله وقدمه في الرعاية وادعاه سليمان بن موسى إجماعا لأن قتله حصل بفعلهما .
( وإن كتفه وطرحه في أرض مسبعة أو ) في أرض ( ذات حيات فقتله لزمه القود ) لأنه فعل ما يقتل غالبا .
( وإن كانت ) الأرض ( غير مسبعة ) ولا ذات حيات ( لزمته الدية ) لأنه فعل ما لا سث ( يقتل غالبا ( وتقدم ) ذلك ( في الباب ) .