على الآمر ) بل على المباشر ( جهل المأمور التحريم أولا ) لكن إذا جهل تحريم الزنا فلا حد عليه لما يأتي في بابه .
( وإن أمره ) بالقتل ( مكلفا عالما بالتحريم .
ف ) القصاص ( على القاتل ) كما تقدم سواء كان عبده أو أجنبيا .
( ويؤدب الآمر ) لأمره بالمعصية ( ولو قال مكلف غير قن لغيره اقتلني أو اجرحني ) ففعل فهدر ( أو ) قال مكلف لغيره ( اقتلني وإلا قتلتك ففعل فدمه هدر وجرحه هدر ) لأن الحق له فيه وقد أذنه في إتلافه كما لو أذنه في إتلاف ماله .
( ولو قاله ) أي اقتلني أو اجرحني أو اقتلني وإلا قتلتك ( قن ) ففعل ( ضمنه القاتل لسيده بمال ) أي بقيمته أو أرش الجراحة لأن إذن القن في إتلاف نفسه لا يسري على سيده .
( فقط ) أي دون القصاص ولو كافأه القاتل لأن القصاص حق للقن وقد سقط بإذنه في قتله .
( وإن قال له القادر عليه اقتل نفسك وإلا قتلتك .
أو ) قال له ( اقطع يدك وإلا قطعتها فإكراه ) فيقتل المكره أو يقطع إذا قتل المكره نفسه أو قطع يده .
( ومن أمر قن غيره بقتل قن نفسه ) ففعل فلا شيء له ( أو أكرهه عليه ) أي أكره قن غيره على قتل نفسه ففعل ( فلا شيء له ) على القاتل ولا على سيده كما لو أذن إنسان للآخر في إتلاف مال الآذن فأتلفه بإذنه .
( وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك فالقصاص على القاتل ) .
لأنه غير معذور في فعله لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
ولأن غير السلطان لو أمره بذلك كان القصاص على المباشر علم أو لم يعلم .
( ويعزر الآمر ) بالقتل ظلما لارتكابه معصية .
( وإن لم يعلم ) المأمور أن القتل بغير حق ( ف ) القصاص ( على الآمر ) لأن المأمور معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية .
والظاهر من حاله أنه لا يأمر إلا بالحق .
قال أبو العباس هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول وفيه نظر .
بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله وحينئذ فتكون الطاعة له معصية لا سيما إذا كان معروفا بالظلم وهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة .
( وإن كان الآمر ) بالقتل ( غير السلطان فالقصاص على القاتل بكل حال ) حيث علم تحريم القتل بخلاف من نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام كما سبق .
( وإن أكرهه السلطان على قتل أحد أو ) أكرهه على ( جلده بغير حق ) وفعل فمات المجلود ( فالقصاص ) أو الدية ( عليهما ) أي على السلطان والمباشر كما تقدم .
( لكن إن كان السلطان يعتقد جواز القتل دون المأمور كمسلم قتل ذميا أو حر قتل عبدا فقتله