$ فصل ( وإن اشترك في القتل اثنان $ لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد كأب وأجنبي ) اشتركا ( في قتل ولد وكحر وعبد ) شاركه ( في قتل عبد وكمسلم وذمي ) شارك ( في قتل ذمي ) .
وكولي مقتص وأجنبي ( و ) ك ( خاطىء وعامد و ) ك ( مكلف وغير مكلف وشريك سبع وشريك نفسه بأن يجرحه سبع أو إنسان ثم يجرح هو نفسه متعمدا وجب القصاص على شريك الأب وعلى العبد وعلى الذمي ) .
لأن قتلهم عمدا محض عدوان ولأنهم شاركوا في القتل العمد العدوان فيقتل به .
( كمكره أبا على قتل ولده وسقط ) القصاص ( عن غيرهم ) لأنه لم يتمحض عمدا فلم يجب به قود لشبه العمد وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطأ .
( ويجب على شريك القن ) في قتل قن ( نصف قيمة المقتول ) لأنه شارك في إتلافه فكان عليه قسطه .
( وعلى شريك الأب وشريك الذمي وشريك الخاطىء ولو أنه نفسه ) أي نفس العامد ( بأن جرحه جرحين أحدهما خطأ والآخر عمدا وشريك غيره المكلف وشريك السبع في غير قتل نفسه نصف الدية ) كالشريك في إتلاف مال ( في ماله لأنه عمد ) فلا تحمله العاقلة .
( ولو جرحه إنسان عمدا فداوى ) المجروح ( جرحه بسم قاتل أو خاطه في اللحم الحي وفعل ذلك وليه أو ) فعله ( الإمام فمات ) المجروح ( فلا قود على الجارح ) لأن المداوى قصد مداواة النفس فكان فعله عمد خطأ كشريك الخاطىء .
( وعليه ) أي الجارح ( نصف الدية ) كشريك الخاطىء ( لكن إن كان الجرح موجبا للقصاص استوفى ) بشرطه ( وإلا أخذ الأرش ) .
وإن كان السم لا يقتل غالبا ففعل الرجل في نفسيه شبه عمد وشريكه كشريك الخاطىء وإن خاطه غيره بغير إذنه فهما قاتلان عليهما القود .
$ باب شروط القصاص $ ( وهي خمسة أحدها أن يكون الجاني مكلفا ) لأن القصاص عقوبة وغير المكلف