قبل وقوعها عليه فالقصاص على الثاني ) لأنه القاتل لما تقدم ( وإن ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص منها فالتقمه حوت فالقود على الرامي ) لأنه ألقاه في مهلكة هلك بها من غير واسطة يمكن إحالة الحكم عليها أشبه ما لو مات بالغرق أو هلك بوقوعه على صخرة ونحوها .
( وإن ألقاه في ماء يسير فأكله سبع أو التقمه حوت أو تمساح فإن علم الرامي بالحوت ونحوه ) كالتمساح ( فالقود ) لأنه فعل يقتل غالبا ولا فرق فيما تقدم بين أن يلتقمه قبل أن يمس الماء أو بعده قبل الغرق أو بعده بأن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه .
( وإلا ) أي وإن لم يعلم بالحوت ونحو مع قلة الماء ( فالدية ) لأنه هلك بفعله ولا قود لأن الذي فعله لا يقتل غالبا .
( وإن أكره ) مكلف ( مكلفا على قتل معين فقتله فالقصاص عليهما ) لأن المكره تسبب إلى قتله بما يفضى إليه غالبا أشبه ما لو أنهشته حية والمكره قتله ظلما لاستبقاء نفسه كما لو قتله في المجاعة لأكله فعلى هذا إن صار الأمر إلى الدية فهي عليهما كالشريكين .
لا يقال المكره ملجأ .
لأنه غير صحيح لأنه يتمكن من الامتناع ولهذا يأثم بالقتل وقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عما استكرهوا عليه .
محمول على غير القتل .
( وإن كان ) الذي أكره على قتله ( غير معين كقوله اقتل زيدا أو عمرا أو اقتل أحد هذين فليس إكراها فإن قتل أحدهما قتل ) القاتل وحده ( وإن أكره سعد زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر فقتله قتل الثلاثة جزم به في الرعاية الكبرى ) .
ومعناه في المنتهى المباشر لمباشرته القتل ظلما والآخران لتسببهما إلى القتل لما يفضى إليه غالبا .
( وإن دفع لغير مكلف آلة قتل كسيف ونحوه ) كلت وسكين ( ولم يأمره بقتل فقتل لم يلزم الدافع شيء ) لأنه ليس بآمر ولا مباشر .
( وإن أمر غير مكلف ) بالقتل فقتل ( أو ) أمر ( عبده ) بالقتل فقتل ( أو ) أمر ( كبيرا عاقلا يجهلان ) أي العبد والكبير العاقل ( تحريم القتل كمن نشأ في غير بلاد الإسلام فقتل فالقصاص على الآمر ) لأن القاتل هنا كالآلة أشبه ما لو نهشته حية .
( ويؤدب المأمور ) بما يراه الإمام من حبس أو ضرب ( وإن كان العبد ونحوه ) كالكبير العاقل الذي يجهل تحريمه ( قد أقام في بلاد الإسلام بين أهله وادعى الجهل بتحريم القتل لم يقبل ) منه لأنه لا يخفى عليه إذن تحريم القتل ولا يعذر فيه إذا كان عالما .
( والقصاص عليه ) أي العبد ونحوه لمباشرته القتل بلا عذر ( ويؤدب السيد ) الآمر له به ( وإن أمره ) أي العبد سيده ( بزناأو سرقة ففعل لم يجب الحد