قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك ) لأن تسليمها قبل تسليم صداقها يفضي إلى تسليم منفعتها المعقود عليها بالوطء ثم لا تسليم صداقها فلا يمكنها الرجوع فيما استوفى منها بخلاف المبيع إذا تسلمه المشتري ثم أعسر بثمنه فإنه يمكنه الرجوع فيه .
( ووجبت نفقتها ) لأنها فعلت ما لها أن تفعله ولو منعت نفسها لمرض لم يكن لها نفقة .
والفرق بينهما أن امتناعها لقبض صداقها امتناع من جهة الزوج فهو يشبه تعذر الاستمتاع لصغر الزوج بخلاف الامتناع لمرضها لأنه امتناع من جهتها فهو يشبه تعذر الاستمتاع لصغرها .
( وليس لها منع نفسها بعد الدخول حتى تقبضه ) أي حال الصداق كما لو سلم المبيع ثم أراد منعه منه ( ولا ) لها أن تمنع نفسها ( قبله ) أي قبل الدخول ( حتى تقبض ) الصداق ( المؤجل ) لأن قبضه ليس بمستحق فيكون منعها للتسليم الموجب للنفقة فلم تجب حتى ( ولو حل قبل الدخول ) ليس لها منع نفسها لأنها أدخلت الضرر على نفسها حيث رضيت بتأخيره .
( فإن فعلت ) أي منعت نفسها حيث قلنا ليس لها منعها ( فلا نفقة لها ) لعدم التمكين بلا عذر من قبله .
( وإن سلم ) الزوجة ( الأمة ) لزوجها ( سيدها ليلا ونهارا فكحرة في وجوب النفق على زوجها الحر ( ولو أبى الزوج ) لأن سيدها مكن منها فأشبهت الحرة .
( وتقدم معناه في عشرة النساء وإن كانت ) الأمة المزوجة ( عنده ) أي الزوج ( ليلا فقط فعليه نفقة الليل من العشاء وتوابعه كالوطاء والغطاء ودهن المصباح ونحوه ) كإزار النوم ( ونفقة النهار على سيدها ) لأنها مملوكته فلم تجب نفقتها على غيره في هذا الزمن بخلاف نفقة الليل لأنه وجد في حقه التمكين ليلا فوجبت نفقته عليه .
( ولو سلمها السيد ) للزوج ( نهارا فقط لم يكن له ذلك ) لعدم حصول الغرض إذ النهار محل المعاش والليل محل السكن .
قلت إلا من معيشته بليل كأن يكون حارسا .
( وعلى المكاتب نفقة زوجته ) حرة كانت أو أمة لأنه يملك كسبه أشبه الحر ( ونفقه امرأة العبد القن ) أو المدبر ( على سيده ) لأنه أذن في النكاح المفضي إلى إيجابها كما لو أذنه في الاستدانة .
( فإن كان بعضه ) أي الزوج ( حرا فعليه من نفقتها ) أي الزوجة ( بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على سيده ) كنفقته .