$ فصل ( وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها لأنها في مقابلة التمكين $ وقد زال بخلاف المهر فإنه وجب بالعقد .
( أو سافرت ) بغير إذنه فلا نفقة لها لأنها ناشز ( أو انتقلت من منزله ) بغير إذنه فلا نفقة لها لنشوزها ( وإن ) أي ولو ( كان ) خروجها من منزله ( في غيبته بغير إذنه ) فلا نفقة لما تقدم ( أو تطوعت بحج أو ) تطوعت ب ( صوم منعته فيه نفسها أو أحرمت بحج منذور في الذمة ) فلا نفقة لها لأنها في معنى المسافرة ولما فيه من تفويت الاستمتاع الواجب للزوج .
فإن أحرمت بإذنه فقال القاضي لها النفقة .
والصحيح أنها كالمسافرة لأنها بإحرامها مانعة له من التمكين .
قال في المبدع ( أو لم تمكنه من الوطء أو مكنته منه ) أي الوطء ( دون بقية الاستمتاع ) كالقبلة والمباشرة ( أو لم تبت معه في فراشه ) فلا نفقة لها لأنها لم تسلم نفسها التسليم التام ( أو لزمتها عدة من غيره ) بأن وطئت بشبهة إن طاوعت إلا إن كانت مكرهة أو نائمة ( فلا نفقة لها ) لأنها ناشز ( وسواء فيه ) أي فيما تقدم ذكره ( البالغة والمراهقة والعاقلة والمجنونة قدر الزوج على ردها إلى الطاعة أم لا ) لأن النفقة في مقابلة التمكين فحيث لم يوجد سقطت .
( فإن أطاعت الناشز في غيبته ) أي الزوج ( لم تعد نفقتها حتى يعود التسليم بحضوره ) أي الزوج ( أو حضور وكيله ) إذ لا يتصور التسليم في غيبتهما ( فإن لم يحضر ) الزوج ولا وكيله ( وروسل ) أي راسله الحاكم بأن كتب إلى قاضي بلده يعلمه بطاعتها ( فعلم بذلك ومضى زمن يقدم في مثله لزمته ) النفقة كما تقدم فيمن بذلت نفسها ابتداء .
( وله ) أي الزوج ( تفطيرها في صوم التطوع ووطؤها فيه ) لأن حقه واجب وهو مقدم على التطوع .
( فإن امتنعت ) الصائمة تطوعا من تمكين زوجها من وطئها ( فناشز ) لا نفقة لها لمعصيتها إياه فيما وجب عليها .
( وبمجرد إسلام مرتدة ) في غيبته بعد الدخول في العدة تعود نفقتها ( و ) بمجرد إسلام ( مختلفة عن الإسلام في غيبته ) أي الزوج ( لزمت النفقة ) لأن الردة وتخلفها عن الإسلام أسقط النفقة لحصول الفرقة بينهما كسقوطها بالطلاق .
فإذا رجعت عن ذلك عاد النكاح إلى حاله فعادت النفقة بخلاف الناشز فإن سقوط نفقتها بخروجها عن يده أو منعها له من التمكين المستحق