امتنعت من التسليم ) وهي صحيحة ( ثم حدث لها مرض فبذلته ) أي التسليم ( فلا نفقة ) لها ما دامت مريضة عقوبة عليها بمنعها نفسها في حالة التمكن من الاستمتاع بها فيها وبذلها في ضدها .
( وتقدم أول عشرة النساء إذا ادعت عبالة ذكره ) وعظمه أي أنه يجوز أن تنظر المرأة إليهما حال اجتماعهما لأنه موضع حاجة وكذا لو ادعت أن عليها ضررا في وطئه لضيق فرجها أو قروح به قبل بامرأة ثقة .
( فإن كان الزوج صغيرا ) فالنفقة عليه كالكبير لأن الاستمتاع بها ممكن وإنما تعذر بسبب من جهة الزوج أشبه الكبير إذا هرب أو ( أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي ) لأنها عليه والولي ينوب في أداء الوجبات كالزكاة وكذا السفيه والمجنون .
( وإن كانت ) الزوجة ( صغيرة لا يمكن وطؤها وزوجها طفل أو بالغ لم تجب نفقتها ولو مع تسليم نفسها ) أو بتسليم وليها لها لأنها ليست محلا للاستمتاع بها فلا أثر لتسليمها .
قلت لو زوج الولي الصغيرة التي لا يوطأ مثلها وأراد تسليمها مضارة لإسقاط حق الحضانة لم يملك ذلك كما لو أراد السفر بقصد المضارة على ما يأتي في الحضانة .
( وإن بذلت ) زوجة أو بذل وليها ( تسليم نفسها والزوج غائب لم يفرض لها ) النفقة ( حتى يراسله حاكم الشرع ) لأنها بذلت في حال لا يمكنه التسليم فيه ( فيكتب ) القاضي ( إلى حاكم البلد الذي هو ) أي الزوج ( فيه ليستدعيه ويعلمه ذلك ) أي زوجته بذلت لتسليم نفسها .
( فإن سار ) الزوج ( إليها أو وكل من يتسلمها ) له ممن يحل له ذلك كمحرمها ( فوصل فتسلمها هو ) أي الزوج ( أو نائبه وجبت النفقة ) حينئذ لأن البذل قبل ذلك وجوده كعدمه .
( فإن لم يفعل ) الزوج إن لم يحضر أو من يوكل من يتسلمها ( فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي كان يمكن الوصول إليها وتسلمها ) لأنه امتنع من تسلمها مع إمكانه وبذلها له فلزمته نفقتها كما لو كان حاضرا .
( وإن غاب ) الزوج ( بعد تمكينها ) من نفسها ( فالنفقة واجبة عليه في غيبته ) سواء سلمها أو لا إذ المانع منه ( وإن منعت ) الزوجة ( تسليم نفسها ) فلا نفقة لها أ ( و منعها ) أي الزوجة ( أهلها ) من تسليم نفسها فلا نفقة لها ( أو تساكنا ) أي الزوجان ( بعد العقد فلم تبذل ) الزوجة نفسها ( ولم يطلب ) الزوج زوجته ( فلا نفقة لها وإن طال مقامها على ذلك ) لأن البذل شرط لوجوب النفقة ولم يوجد .
( وإن بذلت ) نفسها ( تسليما غير تام كتسليمها في منزلها دون غيره ) من المنازل ( أو ) تسليمها ( في المنزل الفلاني دون غيره أو ) تسليمها ( في بلدها ) أو بلد كذا ( دون غيره لم تستحق شيئا إلا أن تكون قد اشترطت ذلك في العقد ) لأن هذا التسليم كعدمه .
( وإن منعت نفسها