آكد لأنه أحد أركان الإسلام والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه .
( وإن لم تخش ) فوات الحج ( وهي في بلدها أو قريبة ) منها أي دون مسافة القصر و ( يمكنها العود أقامت لتقضي العدة في منزلها ) لأنه أمكنها الجمع بين الحقين من غير ضرر بالرجوع فلم يجز إسقاط أحدهما ولأنها في حكم المقيمة .
( وإلا ) أي وإن لم تكن في بلدها ولا قريبة منه أو لم يمكنها العود ( مضت في سفرها ) لأن في الرجوع عليها حرجا ومشقة وهو منتف شرعا .
( ولو كان عليها حجة الإسلام فمات ) زوجها ( لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج ) لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها والحج يمكن الإتيان به بعدها .
( وإن أحرمت قبل موته أو بعده وأمكن الجمع بينهما بأن تأتي بالعدة في منزلها وتحج لزمها العود ولو تباعدت ) لأنه أمكنها الجمع بين الواجبين من غير ضرر وقيده في شرح المنتهي بما إذا كان قبل مسافة القصر لكن ما ذكره المصنف ظاهر المنتهي وغيره .
( وإن لم يمكن ) الجمع ( قدمت مع البعد الحج ) لأنه وجب بالإحرام وفي منعها من تمام سفرها ضرر عليها بتضييع الزمان والنفقة ومنع أداء الواجب فلا يجب الرجوع لذلك .
( ومع القرب ) بأن كانت دون مسافة قصر قدمت ( العدة ) لأنها في حكم المقيمة .
( كما لو لم تكن أحرمت ) وتتحلل بفوت الحج بعمرة وحكمها في القضاء حكم من فاته الحج .
وإن لم يمكنها السفر فهي كالمحصر ذكره في الشرح .
( ومتى كان عليها في الرجوع خوف أو ضرر فلها المضي في سفرها كالبعيدة ) للحرج ( ومتى رجعت وبقي عليها شيء منها ) أي العدة ( أتت به في منزل زوجها ) لأنه الواجب وقد زال المزاحم .
$ فصل ( وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون ) $ ولا يجب عليها العدة في منزله لما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمر بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها بشيء فسخطته .
فقالت والله ما لك عليها