من شيء .
فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة ولا سكنى وأمرها أن تعتد عند أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي .
اعتدي في بيت أم كلثوم متفق عليه .
وإنكار عمر وعائشة ذلك يجاب عنه .
والمستحب إقرارها بمسكنها لقوله تعالى ! < لا تخرجوهن من بيوتهن > ! الآية .
( ولا تسافر ) قبل انقضاء عدتها لما فيه من التبرج والتعرض للريبة .
( ولا تبيت إلا في منزلها ) أي المكان المأمون الذي شاءته ( وجوبا ) لما تقدم .
( فلو كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة وعلو الدار وبينهما باب يغلق وسكن الزوج في الباقي جاز ) .
لأنه لا محذور فيه .
( كما لو كانتا حجرتين متجاورتين وإن لم يكن بينهما باب مغلق ولها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها ) مبينها ( ومعها محرم تتحفظ به جاز أيضا ) فإن لم يكن معها محرم لم يجز إذن ( ولو غاب من لزمته السكنى لها ) أي لزوجته أو مطلقته الرجعية أو البائن الحامل ونحوها ( أو منعها منها ) أي من السكنى الواجبة عليه ( اكتراه الحاكم من ماله ) إن وجد له مالا ( أو اقترض عليه ) ما تسكن به إن لم يجد له مالا لقيامه مقام الغائب والممتنع ( أو قرض ) الحاكم ( أجرته ) أي أجرة ما وجب على الغائب من المسكن لتأخذ منه إذا حضر نظير ما فرضه .
( وإن اكترته ) أي اكترت من وجبت لها السكنى مسكنا ( بإذنه ) أي إذن من وجبت عليه ( أو ) ب ( إذن حاكم أو ) اكترته ( بدونهما للعجز عن إذنه ) أي إذن أحدهما ( رجعت ) عليه بنظير ما اكترت به كما لو قام بذلك أجنبي بنية الرجوع .
( ومع القدرة ) على استئذان الحاكم ( إن نوت الرجوع رجعت ) كمن قام عن غيره بواجب ( ولو سكنت ملكها ) مع غيبة من وجبت عليه السكنى أو امتناعه ( فلها أجرته ) لأنه يجب عليه إسكانها فوجبت عليه أجرته .
( ولو سكنته ) مع حضوره وسكوته ( أو اكترت مع حضوره وسكوته فلا أجرة لها ) لأنه ليس بممتنع ولا غائب ولا آذن كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في مثل هذه الحالة .
( وليس له الخلوة مع امرأته البائن ) لأنها أجنبية منه ( إلا ) إذا خلا بالبائن ( مع زوجته أو أمته أو محرم أحدهما ) أي المبين أو المبانة كان خلا بها مع أمه أو أمها ( وإن أراد ) المبين ( إسكان البائن في ذلك ) لأن الحق له فيه وضرره عليه فكان إلى اختياره كسائر الحقوق .
( ولو لم تلزمه نفقة كمعتدة لشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة بعتق ) فيلزمهن السكنى إذا طلبها الواطىء والسيد مع أنه لا يلزمها إسكانهن .
( وحكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها في لزوم المنزل ) لقوله تعالى ! < لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن > ! وسواء أذن لها الزوج في منزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور