الرجال وأمكنها المقام فيه ) أي في مسكنها بالسفينة ( بحيث تأمن على نفسها ومعها محرمها لزمها أن تعتد ) لأنه كالمنزل الذي مات زوجها وهي به .
( وإن كانت ) السفينة ( ضيقة وليس معها محرم أو لا يمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تختلط مع الرجال لزمها الانتقال عنها إلى غيرها ) لتعذر الإقامة بها عليها .
( وإذا أذن للمرأة زوجها في النقلة من بلد إلى بلد أو ) في النقلة ( من دار إلى دار فمات ) الزوج ( قبل خروجها من الدار أو البلد قبل نقل متاعها من الدار أو بعده لزمها الاعتداد في الدار ) .
لأنها مقيمة بعد والاعتداد في منزل الزوج واجب .
( وإن مات ) الزوج ( بعد انتقالها إلى ) الدار ( الثانية اعتدت فيها ) لأنها منزلها التي مات زوجها وهي فيها .
( وكذلك إن مات ) الزوج ( بعد وصولها إلى البلد الآخر ) فإنها تعتد بها لأنها محل إقامتها .
( وإن مات ) الزوج ( وهي بين الدارين أو البلدين خيرت بينهما ) لتساويهما ولأن في وجوب الرجوع مشقة .
( وإن سافر ) الزوج ( بها ) أي بزوجته ( لغير النقلة فمات ) الزوج ( في الطريق قريبا وهي دون مسافة القصر لزمها العود ) لأنها في حكم الإقامة .
( وإن كان ) بعدها ( فوقها ) أي فوق مسافة القصر ( خيرت بين البلدين ) لتساويهما وكل موضع يلزمها السفر فهو مشروط بوجود محرم يسافر معها للخبر ( وإذا مضت ) المعتدة ( إلى مقصدها فلها الإقامة حتى تقضي ما خرجت إليه وتقضي حاجتها من تجارة أو غيرها ) دفعا للحرج والمشقة .
( وإن كان خروجها لنزهة أو زيارة ولم يكن ) الزوج قبل موته ( قدر لها مدة أقامت ثلاثا ) أي ثلاث ليال بأيامها لأنها مدة الضيافة .
( وإن كان ) قبل موته ( قدر لها مدة فلها إقامتها ) استصحابا للإذن .
( فإذا مضت مدتها ) التي قدرها لها أو الثلاث إذا لم يكن قدر لها مدة .
( أو قضت حاجتها ) إذا كان السفر لحاجة ( ولم يمكنها الرجوع لخوف أو غيره ) كعدم محرم إذا كانت مسافة قصر ( أتمت العدة في مكانها ) للعذر .
( وإن أمكنها الرجوع لكن لا يمكنها الرجوع إلى منزلها حتى تنقضي ) العدة لكون السفر يستوعب ما بقي منها ( لزمتها الإقامة في مكانها ) حتى تنقضي عدتها ( وإن كانت تصل ) إلى منزلها ( وقد بقي منها ) أي العدة ( شيء لزمها العود لتأتي به في مكانها .
وإن أذن لها ) زوجها ( في الحج أو كانت ) حجتها ( حجة الإسلام فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج ) إن قعدت ( مضت في سفرها ) لأنها عبادتان استوتا في الوجوب وضيق الوقت فوجب تقديم الأسبق منهما كما لو سبقت العدة ولأن الحج