فتنتقل لأنها حالة عذر .
( أو لا تجد ) ما تكتري به ( إلا من مالها ) لأن الواجب عليها السكنى لا تحصيل المسكن .
( وفي المغني وغيره أو يطلب منها فوق أجرته فتسقط السكنى وتسكن حيث شاءت ) لأن الواجب سقط بخلاف نقل الزكاة لأن القصد نفع الأقرب ولو اتفق الوارث والمرأة على نقلها لم يجز لأن السكنى هنا حق لله تعالى بخلاف سكنى النكاح ( ولا سكنى لها ) أي المتوفى عنها ( ولا نفقة في مال الميت ولا على الورثة إذا لم تكن حاملا ) لأن ذلك يجب للتمكين والاستمتاع .
وقد فات ويأتي في النفقات .
( ولهم ) أي الورثة ( إخراجها لأذاها ) لهم بالسب أو غيره وطول لسانها لأن الحاجة تدعو إلى ذلك .
( ولا تخرج ) المعتدة من مسكن وجبت فيه ( ليلا ولو لحاجة ) .
لما روي مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل واحدة إلى بيتها .
ولأن الليل مظنة الفساد ( بل ) تخرج ليلا ( لضرورة ) كانهدام المنزل ( ولها ) أي المعتدة ( الخروج نهارا لحوائجها ) من بيع وشراء ونحوهما ( فقط ) فلا تخرج لغير حاجة وتخرج لحاجتها .
( ولو وجدت من يقضيها لها ) لا لحوائج غيرها ( وليس لها المبيت في غير بيتها ) لخبر مجاهد .
( فلو تركت الاعتداد ) وفي نسخ الإحداد ( في المنزل أو لم تحد عصت ) لمخالفتها الأوامر .
( وتمت العدة بمضي الزمان ) كيف كانت كالصغيرة ( والأمة كالحرة في الإحداد والاعتداد في منزلها ) لعموم الخبر .
( إلا أن سكناها في العدة كسكناها في حياة زوجها ) و ( للسيد إمساكها نهارا ) للخدمة ( ويرسلها ليلا ) لتبيت بمسكن الزوج .
( فإن أرسلها ليلا ونهارا اعتدت زمانها كله في المنزل ) الذي مات زوجها به لإسقاط السيد حقه فزال المعارض .
( والبدوية كالحضرية ) في لزوم الموضع الذي مات زوجها وهي به .
( فإن انتقلت الحلة انتقلت معهم ) للضرورة ( وإن انتقل غير أهل المرأة لزمها المقام مع أهلها ) لعدم الحاجة إلى انتقالها .
( وإن انتقل أهلها انتقلت معهم ) للحاجة ( إلا أن يبقى من الحلة ما لا تخاف على نفسها معهم فتخير بين الإقامة ) لتعتد بمحل زوجها ( و ) بين ( الرحيل ) معهم .
( وإن هرب أهلها فخافت ) على نفسها ( هربت معهم ) للحاجة ( فإن أمنت أقامت لقضاء العدة في منزلها ) لعدم الحاجة إلى الانتقال .
( وإن مات صاحب السفينة وامرأته فيها ) أي السفينة ( ولها مسكن في البر فكمسافرة في البر ) على ما يأتي تفصيله ( وإن لم يكن لها مسكن سواها ) أي السفينة .
( وكان لها فيها بيت يمكنها المسكن فيه بحيث لا تجتمع مع