والمطرز ) لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وفي حديث أم سلمة ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا لشق .
( و ) يحرم عليها ( الحلي كله حتى الخاتم والحلقة ) سواء كان من ذهب أو فضة لعموم النهي .
( وما صبغ غزله ثم نسج فكمصبوغ بعد نسجه ) إذ لا دخل لذلك في التحسين وعدمه .
( ولا يحرم الأبيض وإن كان حسنا ولو ) كان الأبيض ( حريرا ) لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره .
قال في المبدع وظاهره ولو كان معدا للزينة وفيه وجه .
( ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلي والأسود والأخضر المشبع ) لأن الصبغ لدفع الوسخ لا يحسنه لأنه ليس بزينة .
( ولا ) يحرم عليها ( نقاب ) خلافا للخرقي لأنه ليس في معنى المنصوص عليه وقياس المعتدة بالمحرمة مردود بأن المحرمة يحرم عليها لبس القفازين ويباح لها سائر الثياب ولا كذلك المعتدة .
( ويجوز لها ) في عدة الوفاة ( التزين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت لأن الإحداد في البدن لا في الفرش ونحوه ) لأنه غير منصوص عليه فيها .
$ فصل ( وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت ) العدة ( فيه $ وهو ) المنزل ( الذي مات فيه زوجها وهي ساكنة فيه ) .
روي عن عمر وابنه وابن مسعود وأم سلمة وغيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم لفريعة اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدت أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به .
رواه مالك وأحمد وأبو داود وصححه الترمذي .
( سواء كان ) المنزل ( لزوجها أو ) كان ( بإجارة أو عارية إذا تطوع الورثة بإسكانها فيه أو ) تطوع به ( السلطان أو ) تطوع به ( أجنبي ) لعموم ما سبق .
( وإن انتقلت ) المعتدة ( إلى غيره ) أي غير المنزل الذي وجبت فيه العدة ( لزمها العود إليه ) لتقضي عدتها به لما تقدم .
( إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه بأن يحولها مالك ) المنزل منه ( أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك كخروجها لحق ) عليها ( أو ) لكونها ( لا تجد ما تكتري به )