.
$ فصل في أحكام اللباس والصلاة وغيرها $ ( يكره في الصلاة السدل سواء كان تحته ثوب أو لا ) نقل محمد بن موسى النهي فيه صحيح عن علي .
وخبر أبي هريرة .
نقل مهنا ليس بصحيح لكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد قاله في الفروع ( وهو ) أي السدل لغة إرخاء الثوب قاله الجوهري .
واصطلاحا ( أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ) وقال ابن عقيل هو إرسال الثوب على الأرض .
وقيل وضع الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره وهي لبسة اليهود وقال القاضي هو وضع الرداء على عنقه ولم يرده على كتفيه ( فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ) لم يكره لزوال معنى السدل .
زاد في الشرح ( أو ضم طرفيه بيديه لم يكره ) وهو رواية .
ومقتضى ما قدمه في الفروع وغيره .
وجزم بمعناه في المنتهى ويكره لبقاء معنى السدل ( وإن طرح القباء ) بفتح القاف ( على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين فلا بأس بذلك باتفاق الفقهاء .
وليس من السدل المكروه قاله الشيخ ويكره ) في الصلاة ( اشتمال الصماء ) لحديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء رواه البخاري ( وهو ) أي اشتمال الصماء ( أن يضطبع بالثوب ليس عليه غيره ) .
والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر وجاء ذلك مفسرا في حديث أبي سعيد من رواية إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عنه مرفوعا نهي عن لبستين وهما اشتمال الصماء .
وهو أن يضع