ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب .
والاحتباء وهو أن يحتبى به ليس على فرجه منه شيء وعلم منه أنه إذا كان عليه ثوب آخر لم يكره .
لأنها لبسة المحرم .
وفعلها صلى الله عليه وسلم وأن صلاته صحيحة إلا أن تبدو عورته ( و ) يكره في الصلاة ( تغطية الوجه ) لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود بإسناد حسن .
ففيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه لاشتماله على تغطية الفم .
ولأن الصلاة لها تحليل وتحريم .
فشرع لها كشف الوجه كالإحرام ( و ) يكره في الصلاة ( التلثم على الفم والأنف ) روي ذلك عن ابن عمر .
ولقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم متفق عليه ( ولف الكم بلا سبب ) لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا متفق عليه .
زاد في الرعاية وتشمير ( و ) يكره ( شد الوسط ) بفتح السين ( بما يشبه شد الزنار ) بضم أوله .
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب رواه أبو داود ( ولو ) كان شد الوسط بما يشبه شد الزنار ( في غير صلاة لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت ) لما تقدم ( قال الشيخ التشبه بهم ) أي الكفار ( منهي عنه إجماعا ) لما تقدم ( وقال ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها ) اه ( ويكره شد وسطه على القميص .
لأنه من زي اليهود ) نقله حرب .
وظاهر ما قدمه في الإنصاف لا يكره ( ولا بأس به ) أي بشد الوسط بمئزر أو حبل أو نحوه مما لا يشبه الزنار ( على القباء ) لأنه من عادة المسلمين .
قاله القاضي وقال ابن تميم لا بأس بشد القباء في السفر على غيره .
نص عليه .
واقتصر عليه .
قاله في الإنصاف .
و ( قال ابن عقيل يكره الشد بالحياصة ) وهو رواية حكاها في المبدع وغيره .
وظاهره أن المقدم لا يكره ( ويستحب ) شد الوسط ( بما لا يشبه الزنار ) وفعله ابن عمر .
قاله المجد في شرحه .
وقال نص عليه للخبر ( كمنديل ومنطقة ونحوها لأنه أستر للعورة ) قال ابن تميم إلا أن يشده لعمل الدنيا فيكره ( ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار ) لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها وتقاطع بدنها .
والمطلوب ستر ذلك .
ومفهوم كلامه أنه لا يكره لها شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه شد الزنار .
قال في حاشية التنقيح لأن شد المرأة وسطها معهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله .
كما صح أن هاجر أم إسماعيل اتخذت منطقا وكان لأسماء بنت أبي