.
وجزم به في المنتهى ( فإن كانوا رجالا ونساءا ) والمراد فيهما الجنس ( فالنساء أحق ) بالسترة من الإمام وغيره .
لأن عورتها أفحش وسترها أبعد من الفتنة ( فإذا صلين فيها أخذها الرجال ) وصلوا فيها إن اتسع الوقت .
وإلا صلوا عراة ( وإن كان فيهم ) أي العراة ( ميت صلى فيها ) أي السترة .
المبذولة لهم ( الحي ) فرضه لا على الميت ( ثم كفن بها الميت ) ليجمع بين الحقين .
وتقدم في التيمم ( ولا يجوز ) للعاري ( انتظار السترة ) ليصلي فيها و ( إن خاف خروج الوقت ) يصلي عريانا إذا خاف خروجه ( فإن كانت ) السترة ( لأحدهم لزمه أن يصلي فيها ) لقدرته على السترة ( فإن أعارها وصلى عريانا لم تصح صلاته ) لأنه ترك السترة مع قدرته عليها ( ويستحب ) لرب السترة ( أن يعيرها لهم بعد صلاته ) لقوله تعالى ! < وتعاونوا على البر والتقوى > ! ولا يجب عليه إعارتها لهم بخلاف بذل الطعام الفاضل عن الحاجة للمضطر ( فيصلون فيها واحدا بعد واحد ) ولم يجزلهم الصلاة عراة لقدرتهم على السترة ( إلا أن يخافوا خروج الوقت فيصلي ) من خاف خروج الوقت على حسب حاله ويصلي ( بها ) أي السترة ( أحدهم بين أيديهم ) لاستتار عورته ( والباقون ) يصلون ( عراة كما تقدم ) خلفه صفا واحدا جلوسا يومئون استحبابا بالركوع والسجود .
وكذا لو كانوا في سفينة ولم يمكن جميعهم القيام صلوا واحدا بعد واحد إلا أن يخافوا خروج الوقت فيصلي واحد قائما والباقون قعودا .
ذكره بمعناه في الشرح ( فإن امتنع صاحب الثوب من إعارته فالمستحب أن يؤمهم ) لتحصل له فضيلة الجماعة ( ويقف بين أيديهم ) أي قدامهم لاستتار عورته ( فإن كان أميا ) لا يحسن الفاتحة ( وهم قراء ) يحسنونها ( صلوا ) أي العراة ( جماعة ) وجوبا ( و ) صلى ( صاحب الثوب وحده ) لأنه لا يصح أن يؤمهم لأنه عاجز عن فرض القراءة مع قدرتهم عليه ولا أن يأتم بأحدهم لقدرته على ستر العورة مع عجزهم عنه ( وإن أعاره ) أي الثوب صاحبه ( لغير من يصلح للإمامة جاز ) لأن الحق له .
فيخص به من شاء ( وصار حكمه حكم صاحب الثوب ) لملكه الانتفاع به فيصلي وحده .
ويصلون جماعة لأنفسهم