رقيقين عدلين بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ولأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى ويستوي فيه الذكر والأنثى ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد فشرع له اللعان طريقا إلى نفيه كما لو كانت ممن يحد بقذفها .
( وإذا قذف أجنبية فعليه الحد لها إن كانت محصنة ) لقوله تعالى ! < والذين يرمون المحصنات > ! الآية ( و ) عليه ( التعزير لغيرها ) أي لغير المحصنة ( وإن قذفها ) أي الأجنبية ( ثم تزوجها ) حد .
ولم يلاعن لأنه وجب في حال كونها أجنبية أشبه ما لو تزوجها ( أو قال لامرأته إن زنيت قبل أن أنكحك حد ولم يلاعن حتى ولو ) كان اللعان ( لنفي الولد ) لأنه قذفها بزنا أضافه إلى حال كونها أجنبية أشبه ما لو قذفها قبل أن يتزوجها .
وفارق قذف الزوجة لأنه محتاج إليه .
وإذا تزوجها وهو يعلم زناها فهو المغر كما في نكاح حامل من الزنا .
( وإن ملك أمة ثم قذفها فلا لعان ولو كانت فراشا ) لأنها ليست زوجة ( ولا حد ) عليه لعدم الإحصان ( ويعزر ) لأنه ارتكب معصية .
( وإن قال لامرأته أنت طالق يا زانية ثلاثا فله أن يلاعن ) لإبانتها بعد قذفها وكقذف الرجعية .
( وإن قال ) لامرأته ( أنت طالق ثلاثا يا زانية حد ولم يلاعن لأنه أبانها ثم قذفها إلا أن يكون بينهما ولد .
فله أن يلاعن لنفيه ) لأنه تعين إضافة قذفها إلى حال الزوجية لاستحالة الزنا بها بعد طلاقه لها ( وكذا لو أبانها بفسخ أو غيره ثم قذفها بالزنا في النكاح أو ) قذفها بالزنا ( في العدة أو في النكاح الفاسد لاعن لنفي الولد ) إن كان لأنه يلحقه نسبه بحكم عقد النكاح فكان له نفيه ( وإلا ) أي وإن لم يكن ولد ( فلا ) لعان لأنه لا حاجة إلى القذف لكونها أجنبية وسائر الأجنبيات لا يلحقه ولدهن فلا حاجة إلى قذفهن .
فلو لاعنها إذن لم يسقط الحد ولم يثبت التحريم المؤبد لأنه لعان فاسد .
وسواء اعتقد أن النكاح صحيح أم لا ( ويحد أيضا إن لم يضف القذف إلى النكاح ) لأنه قذف أجنبية .
( وإن قالت ) المرأة ( قذفتني قبل أن تتزوجني .
وقال ) الرجل ( بل بعده ) أي بعد أن تزوجتك فقوله ( أو قالت ) قذفتني ( بعد ما بنت منك وقال بل قبله فقوله ) لأن القول قوله في أصل