القذف فكذا في وقته .
وإن قالت أجنبية قذفتني .
وقال كنت زوجتي حينئذ فأنكرت الزوجية فالقول قولها لأن الأصل عدمها .
( وإذا اشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر كان لاحقا به ) لأنها صارت فراشا له .
وقد أمكن لحاق الولد فلحق ( إلا أن يدعي الاستبراء ) بعد الوطء ( فينتفى عنه ) الولد ( لأنه ملحق به بالوطء في الملك دون النكاح ) وقد انقطع حكم الوطء بالملك بالاستبراء ( وإن لم يكن أقر بوطئها أو أقر به ) أي بالوطء .
( وأتت به لدون ستة أشهر منذ وطىء ) بعد الملك ( كان ملحقا ) به ( بالنكاح إن أمكن ذلك ) بأن ولدته لستة أشهر فأكثر منذ نكحها ( وله نفيه باللعان ) لأنه ملحق به بالنكاح ( وهل يثبت هذا اللعان التحريم المؤبد على وجهين ) ظاهر كلامهم أنه يثبته لأنه لعان صحيح .
( وإن قذف زوجته الرجعية ) في عدتها ( صح لعانها ) لأنها زوجة .
( ولو لم يكن بينهما ولد .
وكل موضع قلنا لا لعان فيه فالنسب لاحق به ) أي بالزوج لعدم ما ينتفى به ( ويجب بالقذف موجبه من حد أو تعزير ) لعموم ! < والذين يرمون المحصنات > ! إلا أن يكون القاذف صبيا أو مجنونا فلا ضرر فيه لحديث رفع القلم ( ولا لعان ) لعدم الاعتداد بقولهما .
( وإن قذف زوجته الصغيرة التي لا يجامع مثلها أو ) قذف زوجته ( المجنونة حال جنونها عزر ) لأن القذف لا ينحط عن درجة السب وهو يوجبه .
فكذا هنا ( ولا لعان بينهما ) لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف كسائر الأيمان ( حتى ولو أراد نفي المجنونة ويكون ) ولدها ( لاحقا به ) لعدم للعان ( ولا يحتاج في التعزير إلى مطالبة ) من وليها أو غيره فيقيمه الحاكم بلا طلب إذا رآه لأنه مشروع للتأديب .
( وإن كانت ) الزوجة ( الصغيرة ) المقذوفة ( يوطأ مثلها كابنة تسع فصاعدا فعليه الحد ) كسائر المحصنات ( وليس لوليها المطالبة به ولا بالتعزير ) لأنه يراد للتشفي فلا تدخله الولاية كالقصاص .
( ولا لها ) المطالبة ( حتى تبلغ ) ليعتبر قولها ( ثم إن شاء الزوج ) بعد طلبها ( أسقط الحد باللعان ) كما لو قذفها إذن .
( وإن قذف المجنونة وأضافه إلى حال إفاقتها أو قذفها وهي عاقلة ثم جنت فليس لوليها المطالبة ) بالحد لأن طريقه التشفي .
( فإذا أفاقت ) المجنونة ( فلها المطالبة بالحد وللزوج إسقاطه باللعان وإن قذفها الزوج وهو طفل لم يحد ) لحديث رفع القلم عن ثلاث .
( وإن أتت امرأته بولد لم يلحقه نسبه إن كان له دون عشر