3 لكل واحدة منهن أشبه ما لو لم يقذف غيرها ولأن اللعان أيمان الجماعة فلا تتداخل كالأيمان في الديون ( فيبدأ بلعان التي تبدأ بالمطالبة ) لترجحها بالسبق ( فإن طالبن جميعا ) معا ( وتشاححن بدأ بإحداهن بقرعة ) لعدم المرجح غيرها .
( وإن لم يتشاححن بدأ بلعان من شاء منهن ولو بدأ بواحدة ) منهن ( مع المشاحة من غير قرعة صح ) اللعان ( وإن كانت المرأة خفرة ) بفتح الخاء وكسر الفاء وهي شديدة الحياء ضد البرزة .
( بعث الحاكم من يلاعن بينهما نائبا عنه .
ويستحب أن يبعث معه عدولا ليلاعنوا بينهما وإن بعثه ) أي النائب ( وحده جاز ) لأن الجمع غير واجب كما يبعث من يستحلفها في الحقوق ولأن الغرض يحصل ببعث من يثق الحاكم به فلا ضرورة إلى إحضارها وترك عادتها مع حصول الغرض بدونه .
$ فصل ( ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط $ أحدها أن يكون ( بين زوجين ولو قبل الدخول ) .
لقوله تعالى ! < والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة > ! ثم خص الأزواج من عمومها بقوله ! < والذين يرمون أزواجهم > ! فيبقى ما عداه على مقتضى العموم .
( ولها ) أي للزوجة إذ لاعنها قبل الدخول .
( نصف الصداق ) المسمى لها .
قدمه في الشرح هنا كطلاقه لأن سبب اللعان قذفه الصادر منه .
أشبه الخلع .
وقيل يسقط مهرها لأن الفسخ عقب لعانها فهو كفسخها لعيبه .
قال في الإنصاف في كتاب الصداق وهو المذهب وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين .
وشرح ابن رزين والحاوي الصغير واختاره أبو بكر انتهى .
وجزم به المصنف كالمنتهى في الصداق ( عاقلين بالغين ) لأنه لهما يمين أو شهادة وكلاهما لا يصح من مجنون ولا من غير بالغ إذ لا عبرة بقولهما أو فاسقين أو محدودين في قذف أو كان أحدهما ) أي الزوجين ( كذلك ) لعموم قوله تعالى ! < والذين يرمون أزواجهم > ! الآيات ولأن اللعان يمين ( سواء كانا ) أي الزوجان ( مسلمين أو ذميين حرين أو