$ فصل ( والسنة أن يتلاعنا قياما ) $ لقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية قم فاشهد أربع شهادات .
ولأنه أبلغ في الردع فيبدأ الزوج فيلتعن وهو قائم فإذا فرغ قامت المرأة فالتعنت ( بحضرة جماعة ) لحضور ابن عباس وابن عمر وسهل وسعد والصبيان إنما يحضرون تبعا للرجال إذا اللعان مبني على التغليظ للردع والزجر .
والزجر وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك .
( ويستحب أ ) ن ( لا ينقصوا عن أربعة ) لأن بينة الزنا الذي شرع اللعان من أجل عدم الرضا به أربعة .
قال في المبدع وليس بواجب بغير خلاف نعلمه .
( في الأوقات والأماكن المعظمة ) لأن ذلك أبلغ في الردع ( ففي ) المكان في ( مكة بين الركن ) الذي به الحجر الأسود ( والمقام ) قال في المبدع ولو قيل بالحجر لكان أولى لأنه من البيت .
( وبالمدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ) مما يلي القبر الشريف لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة .
( وفي بيت المقدس عند الصخرة وفي سائر ) أي باقي ( البلدان في جوامعها وتقف الحائض عند باب المسجد ) للعذر ( و ) في ( الزمان بعد العصر ) لقوله تعالى ! < تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله > ! والمراد صلاة العصر عند المفسرين .
( وقال ابن الخطاب في موضع آخر ) و ( بين الأذانين ) أي بين الأذان والإقامة لأن الدعاء بينهما لا يرد .
( فإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك بيده الرجل و ) أمر ( امرأة تضع يدها على المرأة ثم يعظه فيقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ) .
لما روى ابن عباس قال يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين .
ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه وقال ويحك كل شيء أهون عليك من لعنة الله ثم أرسله فقال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .
ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظها وقال ويحك كل شيء أهون عليك من غضب الله أخرجه الجوزاني ( وإذا قذف نساءه ولو بكلمة واحدة فعليه أن يفرد كل واحدة ) منهن ( بلعان ) لأنه قاذف