مشتق من اللعن لأن كل واحد منهما يلعن نفسه في الخامسة .
وقال القاضي سمي به لأن أحدهما لا ينفك عن أن يكون كاذبا فتحصل اللعنة عليه وهو الطرد والإبعاد .
يقال لعنه الله أي أبعده والتعن الرجل إذا لعن نفسه من قبل نفسه ولا يكون اللعان إلا بين اثنين .
يقال لاعن امرأته لعانا وملاعنة وتلاعنا بمعنى ولاعن الإمام بينهما ورجل لعنة كهمزة إذا كان يلعن الناس كثيرا ولعنة بسكون العين إذا كان يلعنه الناس .
و ( شرعا شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف ) إن كانت الزوجة محصنة ( أو ) قائمة مقام ( تعزير ) إن لم تكن محصنة ( في جانبه أو ) قائمة مقام ( حد زنا في جانبها ) إذا أقرت بالزنا أو حبس إلى أن تقر أو تلاعن .
والأصل فيه قوله تعالى ! < والذين يرمون أزواجهم > ! الآيات نزلت سنة تسع منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية ويحتمل أنها نزلت فيهما ولم يقع بعدهما في المدينة إلا في زمن عمر بن عبد العزيز والسنة شهيرة بذلك ولأن الزوج يبتلى بقذف امرأته لنفي العار والنسب الفاسد ويتعذر عليه إقامة البينة فجعل اللعان بينة له ولهذا لما نزلت آية اللعان قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا .
( إذا قذف الرجل زوجته بالزنا في طهر أصابها فيه أو لا ) أي أو في طهر لم يصبها فيه ( في قبل أو دبر كما يأتي ولم تصدقه ) فيما قذفها به ( ولم يأت بالبينة ) تشهد له بما قذفها به ( لزمه ما يلزم بقذف أجنبية من حد ) إن كانت محصنة ( أو تعزير ) إن لم تكن كذلك .
( وحكم بفسقه وردت شهادته ) لعموم قوله تعالى ! < والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء > ! الآية ( فإن لاعن ) الزوج ( ولو ) لاعن ( وحده سقط عنه ) الحد أو التعزير والحكم بفسقه وردت شهادته ( وله ) أي الزوج ( إسقاط بعضه ) أي الحد ( أيضا باللعان ) بأن لاعن في أثناء الحد ( ولو بقي منه ) أي الحد ( سوط ) واحد ( ويسقط الحد ) أ ( و الباقي منه أيضا بتصديقها ) أي الزوجة لزوجها فيما رماها به كالأجنبية .
( وله ) أي الزوج ( إقامة البينة ) عليها بزناها ( بعد اللعان ونفي الولد ويثبت موجبهما ) أي موجب اللعان من التحريم المؤبد وانتفاء للولد وموجب البينة من إقامة الحد عليها .
( وصفته ) أي اللعان ( أن يقول الزوج بحضرة حاكم