ويمين لم يجب تعيين السبب أيضا ) لأنها عبادة واجبة فلم تفتقر صحة أدائها إلى تعيين سببها كما لو كانت من جنس ( ولا تتداخل ) الكفارات لاختلاف أسبابها ( فلو كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها أجزأته كفارة واحدة ) لأن تعيين السبب ليس شرطا فإذا أخرج كفارة وقعت عن كفارته فيخرج من العهدة .
( وإن كانت ) عليه ( كفارتان من ظهار ) بأن قال لكل من زوجتيه أنت علي كظهر أمي .
( أو ) كان عليه كفارتان ( من ظهار وقتل فقال أعتقت هذا عن هذه ) الزوجة ( أو ) أعتقت ( هذا عن هذه ) الزوجة الأخرى أو قال أعتقت هذا عن كفارة الظهار وهذا عن كفارة القتل .
أجزأه ( أو ) قال أعتقت ( هذا عن إحدى الكفارتين و ) أعتقت ( هذا عن ) الكفارة ( الأخرى من غير تعيين ) أجزأه لما تقدم .
( أو أعتقهما ) أي العبدين ( عن الكفارتين ) معا ( أو ) قال ( أعتقت كل واحد منهما ) أي من المعينين ( عنهما ) أي الكفارتين ( جميعا أجزأه ) ذلك لما تقدم .
( ولا يجزىء تقديم كفارة ) ظهار أو غيره ( قبل سببها ) كتقديم الزكاة على ملك النصاب ( فلا يجزىء كفارة الظهار قبله ) أي قبل الظهار ( ولا ) يجزىء تقديم ( كفارة اليمين عليها ) أي اليمين ( ولا ) تقديم ( كفارة القتل قبل الجرح ) لتقدمها على سببها .
( فلو قال لعبده أنت حر الساعة إن تظهرت عتق ولم يجزئه عن ظهاره إن تظهر ) لتقدمه عليه .
( ولو قال ) لزوجته ( إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي لم يجز ) ئه ( التكفير قبل الدخول ) لأنه لا يصير مظاهرا قبله .
( ولو قال لعبده إن تظهرت فأنت حر عن ظهاري ثم تظهر عتق العبد ) لوجود شرطه .
( ولم يجزئه عن الكفارة ) لأن عتقه مستحق بسبب آخر وهو الشرط ولأن النية لم توجد عند عتق العبد والنية عند التعليق لا تجزىء لأنه تقديم لها على سببها .
( فإن لم ) يجد المظاهر ( ما يطعم ) ه للمساكين ( لم تسقط ) عنه الكفارة ( وتبقى في ذمته ) .
وكذا كفارة القتل وغيرها ما عدا كفارة الوطء من الحيض وكفارة الوطء في نهار رمضان فيسقطان بالعجز .
( وتقدم في باب ما يفسد الصوم بعض ذلك و ) تقدم أيضا هناك ( حكم أكله ) من كفاراته كلها .
$ كتاب اللعان $ وما يلحق من النسب ( وهو ) أي اللعان مصدر لاعن لعانا إذا فعل ما ذكر أو لعن كل واحد منهما الآخر