أو نائبه وكذا لو حكما ) أي المتلاعنان ( رجلا أهلا للحكم ويأتي في القضاء ) لأن حكمه حكم قاضي الإمام .
( أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا مشيرا إليها ) إن كانت حاضرة ( ولا يحتاج مع حضورها و ) مع ( الإشارة إليها إلى تسميتها و ) بيان ( نسيها كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود ) اكتفاء بالإشارة .
( وإن لم تكن حاضرة ) بالمجلس ( سماها ونسبها ) بما تتميز به حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها قال في المبدع فلا يبعد أن يقوم وصفها بما هي مشهورة به مقام الرفع في نسبها ويعيد قوله أشهد بالله الخ مرة بعد أخرى ( حتى يكمل ذلك أربع مرات .
ولا يشترط حضورهما ) أي المتلاعنين ( معا بل لو كان أحدهما غائبا عن صاحبه مثل إن لاعن الرجل في المسجد والمرأة على بابه لعذر ) كالحيض ( جاز ) لعموم الأدلة ( ثم يقول في ) المرة ( الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا ) ولا يشترط على الأصح أن يقول فيما رماها به من الزنا قاله في شرح المنتهى قال ابن هبيرة لا أراه يحتاج إليه لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط .
( ثم تقول هي أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا .
وتشير إليه إن كان حاضرا ) بالمجلس ( وإن كان غائبا ) عن المجلس ( سمته ونسبته ) كما تقدم وتكرر ذلك ( وإذا كملت أربع مرات تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فقط وتزيد استحبابا فيما رماني من الزنا ) خروجا من خلاف من أوجبه به وإنما لم تجب لما تقدم وإنما خصت هي في الخامسة بالغضب لأن النساء يكثرن اللعن كما ورد .
ثم أخذ يبين محترزات ذلك التي تخل بصحة اللعان فقال ( فإن نقص أحدهما ) أي أحد المتلاعنين ( من الألفاظ ) أي الجمل ( الخمسة شيئا ) لم يعتد به لأن الله تعالى علق الحكم عليها ولأنها بينة فلم يجز النقص من عددها كالشهادة وعلم منه أنه لا يضر نقص بعض الألفاظ حيث أتى بالجمل الخمسة كما يشير إليه كلام ابن قندس في حاشية الفروع .
( أو بدأت ) المرأة ( باللعان قبله ) أي قبل الرجل لم يعتد به لأنه خلاف المشروع ولأن لعان الرجل بينة الإثبات ولعانها بينة الإنكار فلم يجز تقديم الإنكار على بينة الإثبات .
( أو تلاعنا بغير حضرة حاكم ) لم يعتد به لأنه يمين في دعوى فاعتبر فيه أمر الحاكم كسائر الدعاوى فلو لاعن السيد بين عبده وأمته لم يصح ( أو أبدل أحدهما لفظة شهد بأقسم أو أحلف أو أوالي )