خروجا من خلاف من أوجبه .
( ولا يجزىء إخراج القيمة ) لأن الواجب هو الإطعام وإعطاء القيمة ليس بإطعام .
( ويجب أن يملك المسكين القدر الواجب من الكفارة فإن غدى المساكين أو عشاهم ولو بمد فأكثر لك واحد لم يجزئه ) لأن الإعطاء هو المنقول عن الصحابة ولأنه مال واجب للفقراء أشبه الزكاة .
( وإن قدم لهم ) أي لستين مسكينا ( ستين مدا وقال ) هذا ( بينكم بالسوية فقبلوها أجزأه ) .
ذلك وإلا لم يجزئه ما لم يعلم أن كلا أخذ قدر حقه من ذلك .
( ولا يجب التتابع في إطعام الكفارة ) لأنه غير مأمور به وإنما أمر بإطعام ستين مسكينا فتناول الإطعام متتابعا ومتفرقا والبدل لا يعطى حكم المبدل من كل وجه .
$ فصل ( ولا يجزىء إطعام وعتق وصوم إلا بنية بأن ينويه عن الكفارة ) $ لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات .
ولأنه حق واجب على سبيل الطهرة فافتقر إلى النية كالزكاة فينوي ( مع التكفير أو قبله بيسير ) كالصلاة والزكاة ( ونية الصوم واجبة كل ليلة ) للخبر ( ولا يجزىء فيهن ) أي الإطعام والعتق والصوم ( نية التقرب فقط ) لأنه يقع تبرعا وعن الكفارة وغيرها فلا بد من نية غير الكفارة عن غيرها .
( فإن كانت عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتين أجزأه ) ولم يلزمه تعيين سببها سواء علمه أو جهله لأن النية تعينت لها ولأنه نوى عن كفارته ولا مزاحم لها فوجب تعليق النية بها .
( وإن كان عليه كفارات من جنس واحد لم يجب تعيين سببها ولا تتداخل .
فلو كان مظاهرا من أربع نسائه فأعتق عبدا عن ظهاره أجزأه عن إحداهن وحلت له واحدة ) من نسائه ( غير معينة ) .
لأنه واجب من جنس واحد فأجزأته نية مطلقة كما لو كان عليه صوم يومين من رمضان ( فتخرج بقرعة ) كما تقدم في نظائره .
( فإن كان الظهار من ثلاث نسوة فأعتق عن ) ظهار ( إحداهن وصام عن ) ظهار ( أخرى ) لعدم من يعتقه ( ومرض فأطعم عن ) ظهار ( أخرى أجزأه ) لما تقدم ( وحل له الجميع من غير قرعة ولا تعيين ) .
لأن التكفير حصل عن الثلاث .
أشبه ما لو أعتق ثلاثة أعبد عن الثلاثة دفعة واحدة .
( وإن كانت ) الكفارات ( من أجناس كظهار وقتل وجماع في ) نهار ( رمضان