واحتاجت إليها ) أي إلى السترة بأن كانت رأسها مكشوفة مثلا فإن كان الخمار بقربها تخمرت به .
وبنت وإلا مضت إليه وتخمرت واستأنفت .
وكذا حكم من أطارت الريح سترته وهو في الصلاة ( فلو جهلت العتق أو ) جهلت وجوب الستر أو جهلت ( القدرة عليه ) ( أعادت ) الصلاة لتقصيرها ( كخيار معتقة تحت عبد ) إذا أمكنته من نفسها جاهلة العتق أو ملك الفسخ فإنه يسقط خيارها .
ولا تعذر بالجهل .
لتقصيرها في عدم التعلم .
( وتصلي العراة جماعة وجوبا ) إذا كانوا رجالا أحرارا لا عذر لهم يبيح ترك الجماعة .
لأنهم قدروا عليها من غير عذر .
أشبهوا المستترين .
ولا تسقط الجماعة بفوات السنة في الموقف كما لو كانوا في ضيق لا يمكن تقدم إمامهم عليهم .
ولأنهم أولى بالوجوب من أهل صلاة الخوف .
ولا يسقط عنهم وجوب الجماعة ( و ) يكون ( إمامهم في وسطهم ) أي بينهم وإن لم يتساووا من عن يمينه وشماله ( وجوبا ) لأنه أستر من أن يتقدم عليهم ( فإن تقدمهم ) الإمام ( بطلت ) قال في المبدع في الأصح ( إلا في ظلمة ) فيجوز أن يتقدم عليهم للأمن من رؤيتهم عورته .
وكذا لو كانوا عميانا ولا إعادة عليهم ( ويصلون ) أي العراة ( صفا واحدا وجوبا إلا في ظلمة ) أو إذا كانوا عميانا لئلا يرى بعضهم عورة بعض ( فإن كان المكان ضيقا صلوا جماعتين فأكثر ) بحسب ما يتسع له المكان كالنوعين ( فإن كانوا ) أي العراة ( رجالا ونساءا تباعدوا ثم صلى كل نوع لأنفسهم ) لأن المرأة إن وقفت خلف الرجل شاهدت عورته .
ومعه خلاف سنة الموقف .
وربما أفضى إلى الفتنة ( وإن كانوا في ضيق ) قال في المبدع بفتح الضاد مخففا من ضيق .
ويجوز فيه الكسر على المصدر على حذف مضاف تقديره ذي ضيق ( صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال ) لما في ذلك من تحصيل الجماعة مع عدم رؤية الرجال النساء وبالعكس ( فإن بذلت لهم سترة صلوا فيها واحدا بعد واحد ) لقدرتهم على الصلاة بشرطها ( إلا أن يخافوا خروج الوقت فتدفع إلى من يصلح للإمامة فيصلي بهم ويتقدمهم ) كإمام المستورين ( إن عينه ربها ) بالعارية لأن الحق له فيخص به من يشاء ( وإلا ) أي وإن لم يعين ربها واحدا منهم ( اقترعوا إن تشاحوا ) فيقدم بها من خرجت له القرعة لترجحه بها ( ويصلي الباقون عراة ) خشية خروج الوقت .
هذا معنى كلامه في الشرح وغيره .
قال في المبدع والأصح يقدم إمام مع ضيق الوقت